الطعن رقم 699 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1990-10-29
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ ضريبة الدمغة - الطعن على تقديرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم ابراهيم عبد الرحيم صالح وعلى محمد على .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتاويله اذ اقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الاجراءات التي نص عليها القانون 111 لسنة 1980 علي عدم توافر شروط اعماله فضلا عما ذهب اليه الحكم الابتدائي من عدم خضوع دعوى الممول ببراءة ذمته من دين الضريبة لمواعيد الطعن في قرارات لجان التقدير في حين ان المادة السادسة من ذات القانون حددت اجراءات ومواعيد الطعن علي تقدير ضريبة الدمغة ايا كان وجه المنازعة فيها ورتب علي مخالفتها صيرورة الربط نهائيا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما نصت عليه المادتان السادسة و العاشرة من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن لمأمورية الضرائب المختصة تقدير ضريبة الدمغة على المحررات إذا لم يضمنها أصحاب الشأن قيمة التعامل أو إذا كانت القيمة المحددة فيها تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية وفقاً لما يتكشف لها من أدلة و قرائن - كذلك عند عدم تقديم المحررات و المستندات للإطلاع عليها أو إتلافها قبل إنقضاء أجل التقادم المسقط لإقتضاء الضريبة كما تحدد الضريبة المستحقة غير المؤداه وفقاً لما يتكشف لها من الإطلاع أو المعاينة ، و عليها إخطار الممول بالتقدير أو بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول مبيناً به التقدير أو المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التى إستحقت عليها الضريبة أو فروقها حسب الأحوال و للممول أن يتظلم من هذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار بالتقدير و إلا صار الربط نهائياً و تصبح الضريبة واجبة الأداء وفقاً لتقديرات المأمورية ، و للممول أن يطعن فى قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الإبتدائية التى يقيم فى دائرتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه القرار ، و يكون ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية أو المنازعات المشار إليها أربعين يوماً من تاريخ إعلان الحكم ، مما مؤداه عدم جواز إلتجاء الممول إلى المحكمة الإبتدائية مباشرة طعناً فى تقديرات المأمورية سالفة البيان سواء لعدم إستحقاقها أصلاً لعدم تحرير محررات أو وجود مستندات أو للمنازعة فى القيمة التى إتخذت أساساً للتقدير و بالتالى عدم قبول الدعوى التى يقيمها الممول إبتداء أمام المحكمة الإبتدائية بالمنازعة فى أمر مما تقدم بإعتبارها جهة الطعن فى قرار لجنة الطعن التى أوجب القانون الإلتجاء إليها أولاً - بالتظلم من تقرير المأمورية خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به إليها لإحالته إلى اللجنة .