الطعن رقم 601 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1990-5-23
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تفسير العقد
⚖️ التوكيل فى الخصومة - نطاقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس محمد رشاد مبروك والسيد خلف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ اعتنق ما ذهب اليه الحكم الابتدائي من ان التوكيل العام الصادر من الطاعنين الي وكيلهما الاستاذ ..... المحامي لاقامة الدعاوى القضائية بالحضور نيابة عنهما امام المحاكم يخول القيام باعمال الادارة ومن بينهما التوقيع علي عقود الايجار التي لا تزيد مدتها علي ثلاث سنوات حال انه لا يخوله ذلك وايد قضاء الحكم المستانف برفض الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بقصد العاقدين إلا أن مناط ذلك أن يكون تفسيرها تحتملها عبارات العقد و لا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسباب الحكم المطعون فيه قد فسر عبارات التوكيل الصادر من الطاعنين إلى الأستاذ [ ........... ] المحامى الذى إقتصر على تخويله الحق فى إقامة الدعاوى نيابة عنهما أمام المحاكم كافة بتمثيلها أمامها و إتخاذ كافة الإجراءات و التصرفات القانونية المتعلقة بها بأنه يبيح له القيام بأعمال الإدارة و إبرام عقود الإيجار التى تزيد مدتها على ثلاث سنوات نيابة عنهما مخالفاً بذلك مدلول المعنى الظاهر لعباراته بما لا تحتمله و رتب على ذلك الحكم بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .