⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 510 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-4-5 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ تفسير القانون - التفسير التشريعى
⚖️ تفسير القانون - التفسير القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وليد الجارحى ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى علي سند من ان الاوراق خلت من دليل علي ملكية المطعون ضده للعقار المبين في الصحيفة مما يحول دون تطبيق المادة 22 من القانون رقم 136 سنة 1981 - في حين ان الثابت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى والمستخرج الرسمي الثصادر عن مامورية الضرائب العقارية بمطاي والمح1ر الاداري رقم 924 سنة 1982 مطاي ورخصة البناء الصادرة للمطعون ضده ان ذلك العقار مكلف باسمه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى قواعد التفسير أنه أورد المشرع مصطلحاً معيناً فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر فيه ، إلا أنه إذا تبين أن المعنى الإصطلاحى يجافى قصد المشرع فإن ذلك يؤكد أنه تحول عن هذا المعنى إلى معنى آخر غير ذلك الذى يدل عليه ظاهر النص و من ثم فإن التصرف على الحكم الصحيح من النص يقتضى الغرض الذى رمى إليه و القصد الذى أملاه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - يدل على أن المشرع إستهدف تحقيق نوع من التوازن فى العلاقات الإيجارية فإرتأى أنه مما يحقق العدل أن يخير المستأجر بين إخلاء المسكن الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم للمؤجر أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بأجرة لا تزيد عن مثلى الأجرة التى يدفعها إذا أقام لحسابه فى تاريخ لاحق على عقد إستئجاره بناء تزيد وحداته عن ثلاث إذ يكون فى مكنته حينئذ الإستغناء عن سكنه و الإستعاضة عنه بآخر فى المبنى الذى أقامه ، و من ثم فإنه يتعين أعمال هذا الحكم فى جميع الحالات التى يقيم فيها المستأجر المبنى الجديد لحسابه و يكون له وحده حق إستعماله و إستغلاله و التصرف فيه حتى لو لم يستند فى ذلك إلى أى من أسباب كسب الملكية الواردة فى القانون على سبيل الحصر إذ محل ذلك هو " إدعاء الملكية فى دعوى الإستحقاق بإعتبارها دعوى عينية يقيمها مالك الشئ و يكون محلها المطالبة به حيث لا تثبت هذه الملكية إلا بسبب من تلك الأسباب ، أما فى الدعوى التى يقيمها المؤجر على المستأجر إستعمالاً للرخصة التى خولها له النص المشار إليه فهى من الدعاوى الشخصية القائمة على إلتزامات ناشئة عن عقد الإيجار فلا يكلف المدعى فيها بإثبات ملكية المستأجر منه للمبنى الجديد ، و إنما كل ما يطلب منه هو إقامة الدليل على أن هذا المستأجر أقام المبنى لحسابه و كانت له عليه سلطات المالك ، و القول بغير ذلك يجافى قصد الشارع و يؤدى إلى أن يصبح مشترى أرض المبنى بعقد غير مسجل أحسن حالاً ممن إلتزم بأحكام القانون و بادر إلى تسجيل عقد شرائه و أنه مما يؤيد أن المشرع فى المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر إنصرف عن المعنى الإصطلاحى للفظ المالك إلى ذلك المعنى الآخر ما يبين من إستقراء أحكام هذا القانون من أنه أطلق على المؤجر إصطلاح المالك فى نصوص المواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 11 ، 19 ،20 ، 25 ، الخاصة بتحديد الأجرة ، و تقاضى مقدم إيجار ، و زيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى و توزيع تكاليف الترميم و الصيانة ، و أجر حارس المبنى ، و الإعفاء من الضرائب العقارية للمبانى الجديدة و زيادة الأجرة عند تغيير الإستعمال ، و الحق فى تقاضى نسبة من ثمن بيع المتجر أو المصنع ، و تأثيم تقاضى " خلو رجل " و بيع أو تأجير الوحدات المبينة لأكثر من شخص ، و التخلف عن تسليم الوحدات المؤجرة فى الموعد المحدد ، و بطلان الشروط المخالفة لأحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين طرفى العلاقة الإيجارية فقد إستخدم المشرع فى النصوص متقدمة البيان لفظ المالك فى غير معناه الإصطلاحى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة فى تفسير النصوص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بالمقاصد و المعانى لا بالألفاظ و المبانى . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده من أن الأوراق خلت بما يفيد أن المبنى الذى أقامه المستأجر مملوكاً له ، و أن هذه الملكية آلت إليه بسبب من أسباب كسب الملكية التى نص عليها القانون " فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث و تقدير ما إنطوى عليه ترخيص البناء ، و الكشف الرسمى ، و تقدير الخبير ، و المحضر الإدارى - المقدمة فى الدعوى - و التى دلل بها الطاعن على أن المطعون ضده أقام ذلك المبنى الجديد لحسابه و إنتفع به مما يجعل الحكم أيضاً مشوباً بقصور فى التسبيب .