⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 509 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-5-9 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: الاقرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس محمد رشاد مبروك وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ ايد قضاء الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ عقد الايجار محل النزاع مطروحا اقرارا المطعون عليه الثاني بالمذكرة المقدمة منه الي محكمة اول درجة بصورية هذا العقد وانه حرره خدمة المطعون عليه الاول واعطي له تاريخا سابقا علي شراء الطاعن للعقار رغم انه اقرارا قضائي يحاج به ويتعين ان تلتزم به المحكمة في قضائها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الإقرار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه إعترف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى إثبات ويحسم النزاع فى شأنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإقرار القضائى يمكن أن يكون شفوياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة فى مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى و هو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر .