⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 477 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-3-21 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - استجواب الخصوم ومناقشتهم
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - استجواب الخصوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس محمد رشاد مبروك وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب تنعي الطاعنة بالاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التنسبيب وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت في دفاعها بانها غيرت استعمال الشقة رقم 5 من السكني الي مكتب تجاري واحتفظت بالشقة محل النزاع لسكناها استعمالا للرخصة المقررة بنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وتسلمت المطعون عليها نسبة الزيادة في الاجرة المقررة علي تغيير استعمالها العين مما مؤداه زوال الاحتجاز غير ان الحكم المطعون فيه اجتزأ – ردا علي هذا الدفاع – القول بان التغيير يعتبر اقرار بحصول المخالفة ومتي ثبتت فلا يعتد بازالتها بعد ذلك وهو قول لا يفصح عن احاطته بدفاعها المشار اليه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع اذ اغفل الرد علي ما تمسكت به صحيفة الاستئناف من ان الحكم المستانف قضي بفسخ وبطلان عقد الايجار محل النزاع رغم ان المشرع لم يقرر أي من هذين الجزائين علي احتجاز اكثر من مسكن في البلد الواحد فضلا عن اختلاف الاثر القانوني لكل منهما عن الاخر مما لا يجوز معه البيع بينهما بالنسبة لعقد واحد . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والتناقض والخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك تقول ان الحكم بني قضاءه علي ما خلص اليه من انها تحتجز مسكنين في بلد دون مقتضي احدهما باسم شهرتها والاخر باسمها الرسمي واستدل علي ذلك مما ثبت باشهاد الشهرة الرسمي وكتاب مصلحة الاحوال المدنية بالغاء البطاقة الصادرة لها باسم الشهرة ومن اقرارها بالطلب المقدم منها لنيابة الخليفة في حين ان محكمة الاستئناف اصدرت بتاريخ 27/2/1984 حكما قضي باستجوابها لاستجلاء حقيقة تعاقدها بالاسمين المشار اليهما مما مؤداه ان تلك المستندات لم تكن كافية لتكوين عقيدتها في هذا الخصوص وهو ما لا يجوز معه الحكم بعد ذلك في الدعوى استنادا الي تلك المستندات ودون تنفيذ حكم الاستجواب الذ ي اتخذ الحكم من عدم تنفيذ الطاعنة له قرينة علي ثبوت تعاقدها عن الوحدتين بينما يرجع عدم حضورها للاستجواب الي عدم اعلانها بحكم الاستجواب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المواد 8 ، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع رتب على توافر شروط إحتجاز المستأجر لأكثر من مسكن دون مقتض عند التعاقد ببطلان ذلك العقد مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا يرد عليه تصحيح أو إجازة . و يكون للمؤجر بإعتباره الطرف الآخر فى هذا العقد أن يطلب إخلاء العين المؤجرة لا يؤثر فى ثبوت هذا الحق المؤجر زوال سبب المخالفة بعد ذلك أو قيام المستأجر بتغيير وجه إستعمال أحد المسكنين إلى غير أغراض السكنى إستعمالاً للرخصة المخولة له طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإستجواب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة و إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز المحكمة أن تقضى فى الدعوى ما دامت قد وجدت فى أوراقها و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقديتها للفصل فيها .