الطعن رقم 412 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1990-3-21
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - التنظيم القانونى للتأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - قيد عقد الايجار المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر في طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - قيمة عقد الايجار المفروش
⚖️ استنفاد الولاية
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الدفع بعدم سماع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس محمد رشاد مبروك و السيد خلف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب النعي المبدي من النيابة ان الحكم المطعون فيه اذ الغي الحكم الاصدر من محكمة الدرجة الاولي في الدعوى الفرعية بعدم سماعها لعدم عقد الايجار المفروش بالوحدة المحلية وتصدي للفصل في موضوعها يكون قد خالف القنون ذلك ان محكمة اول درجة لم تستنفذ ولايتها بقضائها المشار اليه بما كان يوجب علي محكمة الدرجة الثانية اعادة الدعوى الي محكمة الدرجة الاولي للفصل في موضوعها .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب اذ اتخذ من شطب العبارة المطبوعة الواردة بعقد الايجار من امكان انها العقد بعد انتهاء المدة المعقود عليها ومن تراخيه في اقامته الدعوى الفرعية الي ما بعد رفع الدعوى الاصلية ومن الخطاب المرسل من الطاعن الي المطعون عليه بغرض دفع مبالغ نقدية اليه مقابل تركه الشقة ومن قيام المطعون عليه بتوصيل التيار الكهربائي بعين النزاع وشراء بعض المنقولات وعدم قيد الايجار بالوحدة المحلية دليلا علي ان الايجار ورد علي عين خالية حالة ان تلك القرائن تؤدي الي النتيجة التي خلص اليها وتخالف ما ورد بعقد الايجار من ان العقد لمدة محدودة من تاريخ 1/1/1979 حتي 31/12/1979 كما استند الي اقوال شاهدي المطعون عليه دون ان يورد مضمونها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفع بعدم سماع الدعوى المبنى على عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة إلتزاماً بحكم المادتين 42 ، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، لا يعدو أن يكون دفعاً شكلياً و ليس دفعاً بعدم القبول ، و كان الحكم بقبلول الدفع الشكلى لا يعد فصلاً فى موضوع الدعوى إلا أنه لما كانت الدعوى الفرعية المنضمة - التى قضت إبتدائياً بعدم سماعها لا تعدو فى حقيقتها أن تكون دفاعاً فى الدعوى الأصلية فإنها تندمج فيها و تفقد بذلك إستقلالها مما مؤداه أن قضاء محكمة أول درجة فى موضوع الدعوى الأصلية تستنفذ به المحكمة ولايتها فى كل الدعويين الأصلية و الفرعية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية و على محكمة الإستئناف إذا هى ألغت حكم محكمة الدرجة الأولى أن تبين الأسباب التى تحتمل قضاءها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ إعتمدت محكمة الموضوع فى قضائها على جملة أدلة مجتمعة بحيث لا يبين أثر كل واحد منها على حدة فى تكوين عقيدتها و لا ما كان تنتهى إليه قضائها لو أنها قد إستبعدت أحد هذه الأدلة لعيب شابه فإنه يتعين فى حالة ثبوت فساد أحد هذه الأدلة نقض الحكم لقصور أسبابه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إلتزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة مقصور على العقود المبرمة طبقاً للمادتين 39 ، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .