⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 392 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-12-17 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعفاء مواطنى محافظات القناة وسيناء من الضرائب
⚖️ الربط الحكمى
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى الضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم وعبد الرحيم صالح و مختار أباظة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ ايد قرار لجنة الطعن بمحاسبة المطعون ضده فعليا عن سنة 1975 ورفض اتخاذ ارباحه عن سنة 1974 وهي اول سنة تالية للسنة التي بدأ فيها نشاطه اساسا للربط اعمالا لاحكما قواعد الربط الحكمي المنصوص عليها في القانون رقم 77 لسنة 1969 بمقولة انها من بين السنوات التي اعفاه المشرع من اداء الضريبة عن نشاطه فيها بصرف النظر عن تحقيق الربح او الخسارة في اي منها بمقتضي القانون 19 لسنة 1981 فلا تصلح كسنة اساس في حين ان هذا القانون لم يحظر تطبيق قواعد الربط الحكمي علي الممولين الذين شملهم الاعفاء وقد ثبت من مذكرة تقدير ارباح المطعون ضده ومحضر مناقشته انه قد حقق ربحا في تلك السنة التي ينطوى اعفاؤه من الضريبة بالنسبة لها علي التسليم بمزاولته نشاطا فيها ومن ثم يتعين تحديد ارباحه عن كل من السنوات 75 و 76 و 77 بمبلغ 414 جنيه قياسا علي ارباح سنة 74 بعد رد تلك السنة الي سنة 1968 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 55 ، 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع رغبة منه فى إستقرار مراكز الممولين إتخذ سنة 1968 كسنة أساس لجميع الممولين حتى يتساوى الجميع فى إتخاذ سنة واحدة لهم يقاس على أرباحها و تتوافر فيها ظروف إقتصادية و مالية واحدة إلا أنه إشترط فى هذه السنة أن تكون سنة ضريبية كاملة ، فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه فى خلالها إتخذت أرباح أول سنة لاحقة لها أساساً للربط الحكمى ، كما إشترط أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً ، فإذا كانت قد إنتهت بخسارة إتخذت أول سنة لاحقة حقق فيها الممول ربحاً أساساً للربط الحكمى ، و قد رأى الشارع أن يغاير فى عدد السنوات التى يسرى عليها الربط الحكمى بإختلاف الأرباح المقدرة فى سنة الأساس بحيث يقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث : الأولى و يدخل فيها من تتراوح ، أرباحهم فى سنة الأساس بين خمسمائة جنيه و ألف جنيه فحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة لهم بثلاث سنوات و الفئة الثانية و يدخل فيها من تبدأ أرباحهم فى سنة الأساس بمائتين و خمسين جنيهاً و لا تبلغ خمسمائة جنيه و سنواتهم المقيسة أربعا ، أما الفئة الثالثة فهم الممولون الذين تقل أرباحهم فى سنة الأساس عن مائتين و خمسين جنيهاً و حددت سنواتهم المقيسة بست سنوات ، كما هدف الشارع إلى توحيد سنة الأساس بالنسبة لكل فئة من فئات الممولين الثلاث المشار إليهم و كذا توحيد نهاية الأجل الزمنى لسريان الربط الحكمى على كل فئة بحيث تعاد محاسبتهم من جديد فى أول سنة لاحقة لتطبيق الربط الحكمى عليهم إذا أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه و لذلك نص على وقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم فى الفقرة الثالثة من المادة 55 المشار إليها عن السنوات التى حددها القانون للفئة التى ينتمون إليها و تبدأ سنة أساس جديدة إعتباراً من السنة التالية لإنتهاء السنوات المقيسة أياً كانت سنة الأساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أساس سريان التيسيرات و الإعفاءات من الضرائب و الرسوم المنصوص عليها فى المادتين الأولى و الثانية و الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض الإعفاءات و التيسيرات لمواطنى محافظات القناة و سيناء بمقتضى نص المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1981 هو - و على ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - طول مدة وقف تحصيل الضرائب و الرسوم التى نص عليها القانون رقم 8 لسنة 1968 بشأن وقف مواعيد سقوط الحق و الإجراءات فى قوانين الضرائب و الحجز الإدارى - و التى سرت على ممولى محافظة البحر الأحمر بموجب القانون رقم 2 لسنة 1972 بإنتهاء مدة الوقف فى 1977/7/1 ، و ما يسبب مطالبة هؤلاء الممولين بالضرائب و الرسوم المستحقة إعتباراً من سنة 1968 من إرهاق ينعكس أثره على النشاط التجارى و المهنى للمحافظة . مما مفاده أن أثر الإعفاء ينحصر فى منع مصلحة الضرائب من إقتضاء الضرييبة المستحقة عن أرباح السنوات المعفاه نتيجة للإعتبارات المشار إليها دون أن يعنى ذلك نفى مبدأ الخضوع للضريبة و هو ما يوجب إعمال قاعدة الربط الحكمى التى يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تطبيقها فى جميع الحالات إذا ما توافرت شروطها .