⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 366 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-7-19 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى للعقد المبرم لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى
⚖️ شركة الواقع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة - مسائل عامة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدلة - مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحى ومحمد محمد طيطة ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي الطاعنة باولهما علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان القانون بقضي بتسجيل عقود الشركات بقلم كتاب المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر الشركة وكذلك النشر عن الشركة في جريدة محلية خلال خمس عشر يوما من تاريخ تحرير عقد الشركة والا اعتبر العقد باطلا واذ كان الثابت من مستندات المطعون ضدهم المقدمة لمحكمة الموضوع بطلان عقد الشركة لعدم اتخاذ اجراءات التسجيل والنشر فان الحكم المطعون فيه اذ اعتد بهذه الشركة يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوةجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطا في الاسناد والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان المستندات التي قدمها المطعون ضدهم للتدليل علي قيام الشركة من صنعهم ولا تكفي لنفي استئجار المطعون ضصده الاخير لعين النزاع من باطن باقي المطعون ضدهم وهو ما اكدته الشهادة المستخرجة من المحكمة الابتدائية المختصة المتضمنة عدم اشهار الشركة او النشر عنها والتي لم يرد عليها الحكم فضلا عن انه لم يصب من اقوال شاهدي المطعون ضدهم قيام هذه الشركة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18/جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن - يدل على أن المشرع حظر التنازل عن الإيجار و التأجير من الباطن و ترك العين المؤجرة و إستثناء من هذا الأصل نصت الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - على إستمرار عقد إيجار الوحدة السكنية لأقارب المستأجر المشار إليهم فى هذه الفقرة و المقيمين معه عنه وفاته أو تركه العين المؤجرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت الفقرة الثانية من المادة 29 سالفة البيان - بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير السكنى على إنه إذا " كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال " - مما يدل على أنه فى حالة إستغلال المكان المؤجر لمزاولة الأنشطة سالفة البيان ، أجاز المشرع إستمرار عقد الإيجار لورثة المستأجر عند وفاته ، - و جاء النص عاماً بغير قيد فلم يشترط المشرع أن يكون الورثة قد زاولو هذا النشاط مع مورثهم قبل وفاته بل يستمر عقد الإيجار لصالحهم و لو لم يكن لهم أى نشاط البته . و هدف المشرع من ذلك هو الإبقاء على إستمرار تلك الأنشطة فى الأماكن المؤجرة حماية لها و تشجيعاً للإستثمار لكى تنمو و تزدهر لما لها من أثر كبير فى الحياة الإقتصادية . أما إذا قام المستأجر بإشراك آخر معه فى النشاط الذى يباشره فلا يعدو أن يكون هذا متابعة منه للإنتفاع بالمكان المؤجر فيما أجر من أجله بعد أن ضم إلى رأس المال المستثمر فيها حصة لآخر على سبيل المشاركة فى إستغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر عن المكان المؤجر ، و قد إلتزم المشرع بهذا النهج الذى هدف إليه بإستمرار عقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر ، و أوجب إستمرار عقد الإيجار لشركائه فى إستعمال العين و جاء النص عاماً بغير قيد إلتزاماً بهذا الهدف فيستمر عقد الإيجار لشركائه و لو كانت الشركة من شركات الواقع أو لم يتم تسجيلها و شهرها وفقاً للقانون ما دام الهدف الذى قصده المشرع فى قانون إيجار الأماكن هو الإبقاء على النشاط ذاته و إستمراره يؤيد ذلك أن المادة 2/29 سالفة البيان نصت على إستمرار عقد الإيجار " لشركائه " و لو كان القصد هو أن تكون الشركة مستوفية الشروط التى إستلزمها القانون لجاء النص على إستمرار عقد الإيجار للشركة بإعتبارها من الأشخاص الإعتبارية ، و ليس هناك أى تعارض بين قانون إيجار الأماكن و قانون الشركات إذ لكل من القانونين مجال و نطاق مستقل لتطبيقه ، لما كان ذلك فلا يجدى الطاعنة التمسك ببطلان الشركة لعدم إتخاذ إجراءات الشهر التى نص عليها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و تقدير ما يقدم إليها من آدلة ، و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ، و بحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله ، و لها السلطة التامة فى بحث المستندات المقدمة لها و فى إستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان هذا الإستخلاص سائغاً و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .