⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 298 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-6-20 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ اسباب كسب الملكية - انتقال الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعنون بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون ان مؤدي نصوص القانون رقم 127 لسنة 1961 زوال ملكية الخاضع لاحكامه فيما زاد علي مائة فدان واذا اعتدت اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي بالتصرفات ثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون فان هذا لا يعني بقاء المساحات المتصرف فيها في ملك المتصرف حتي يتم تسجيلها لمخالفة ذلك لمبدأ تحديد الملكية الزراعية وانما تنتقل ملكيتها الي المتصرف اليهم ولو لم يسجلوا عقود شرائهم وانه لما كان تصرف المرحوم .... ببيع القدر الزائد علي مائة فدان لاولاده الطاعنين بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 1/1/1959 الذي اعتدت به اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي كان نتيجة حتمية للحد الاقصي للملكية الزراعية فقد اصبح غير مالك لهذا القدر الذي انتقلت ملكيته الي المتصرف اليهم - الطاعنين - ولو لم يسجلوا عقد شرائهم واذ قام المورث المذكور ببيع جزء من هذا القدر الي المطعون ضده الاول بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 25/2/1976 فان هذا العقد يكون باطلا لصدوره من غير مالك ولا يقدح في ذلك ما نص عليه قانون الشهر العقاري ان الملكية في العقار لا تنتقل الا بالتسجيل لان احكام قانون الاصلاح الزراعي هي الواجبة الاعمال لانها من النظام العام واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا لانظر وقضيب بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/2/1976 الصادر من مورث الطاعنين الي المطعون ضده الاول تاسيسا علي ان عقدي البيع المؤرخين 1/1/1959 و 25/2/1976 صادرين من بائع واحد الي مشترين وان الافضلية تتكون لمن يسبق الي تسجيل عقده فانه يكون معيبا بما سلف ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المواد الأولى و الفقرة الثانية من المادة الثانية و الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 دل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الإعتداد بتصرفات المالك ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون المذكور لم يهدف إلا إستبعاد المساحات محل هذه التصرفات من حساب ملكية الفرد عند تطبيق أحكامه رعاية لإستقرار المعاملات الجدية دون الخروج على إجراءات نقل الملكية فى العقار التى لا تتم إلا بالتسجيل فتبقى ملكيتها على ذمة المتصرف فيها إستثناء مما نصت عليه المادة الأولى من القانون لينفذ إلتزامه بنقل ملكيتها إلى المتصرف إليهم بالتصرفات المعتد بها .