⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 259 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-5-27 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ العاملون بالقطاع العام - الترقية
⚖️ عقد العمل الفردى - سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مختار متولى وعبد القادر عثمان وحسين حسنى دياب ومحمد عبد العزيز الشناوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان دعوى المطعون ضده احقيته في الترقية الي وظيفة رئيس اقسام مخازن اعتبارا من 31/12/1980 تعد في حقيقتها من دعاوى النقل وليست من دعاوى الترقية لان الوظيفة المشار اليها تدخل في نطاق الدرجة الثانية التي كان يشغلها في هذا التاريخ ومقتضي ذلك انه لا تطبق في شانها قواعد الترقيات وانما تخضع للقواعد المتعلقة بنقل العامل والتي تقضي بأن النقل من اطلاقات صاحب العمل بما له من سلطة في ادارة منشاته واذ قضي الحكم المطعون فيه باحقية المطعون ضده للوظيفة المطالب بها استنادا الي المقارنة التي اجراها بينه وبين زميله طبقا للقواعد الخاصة بالترقيات فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المواد 32 ، 33 ، 35 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المقصود بالترقية هو نقل العامل من الدرجة المالية التى يشغلها إلى الدرجة التى تعلوها مباشرة بما يستتبعه ذلك من زيادة أجره بمنحه بداية الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر و من ثم لا يندرج فى مدلولها مجرد تقليد العامل وظيفة تعلو وظيفته فى مجال الإختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة ، لما كان ذلك ، و كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعى لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفتها لا يقيد القاضى و لا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح ، و كان الواقع فى الدعوى - و على ما تضمنه تقرير الخبير - أن الطاعن كان يشغل فى 1980/12/31 وظيفة بالدرجة الثانية ، و هى ذات الدرجة المقررة لوظيفة رئيس أقسام مخازن و التى طلب الحكم بأحقيته فى الترقية إليها إعتباراً من هذا التاريخ ، فإن التكييف القانونى السليم لدعواه أنها أقيمت بطلب إلى تلك الوظيفة ، لما كان ما تقدم ، و كان لصاحب العمل السلطة فى تنظيم و إدارة منشأته و تقدير كفاية العامل و وضعه فى المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج ، و له فى سبيل ذلك إلا يجيب العامل إلى طلب نقله إلى وظيفة معينة متى رأى فى هذا الطلب ما يتعارض مع مصلحة العمل ، و كان البين من الأوراق أن المقارن به نقل إلى وظيفة رئيس أقسام مخازن إعتباراً من 1980/12/31 وقت أن كان الطاعن غير قائم بالعمل فعلاً لإستدعائه بخدمة القوات المسلحة ، و إذ رأت المطعون ضدها أن الوظيفة المشار إليها من الوظائف الإشرافية التى تتطلب تواجد شاغلها فى العمل للقيام بأعبائها و قامت على هذا الأساس بنقل المقارن به دون الطاعن - فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قد صدر على أساس سليم و فى حدود سلطتها كصاحب عمل فى تنظيم و إدارة منشأته ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن " ........... " فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .