⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 251 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-1-30 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - القبول المانع من الطعن
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ حجية الحكم الجنائى
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - علاقة السببية بين الخطأ والضرر - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعه
⚖️ المسئولية عن عمل الغير - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة - نطاق مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ القبول المانع من الطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - انه اذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستانفه وانما استانفه اخر من الخصوم ولم يقض الحكم الاستئنافي علي الطاعن بشيء اكثر مما قضي به علي الحكم الابتدائي فلا يقبل منه الطعن علي الحكم الاستئنافي بطريق النقض لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الاستئناف رفع من الهيئة الطاعنة دون سواها من المحكوم عليهم فان الطاعن يكون بذلك قد قبل الحكم الابتدائي فحاز قوة الامر المقضي في حقه فلا يكون له الحق في الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المروع منه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الإبتدائى و لم يستأنفه و إنما آخر من الخصوم ، و لم يقضى الحكم الإستئنافى على الطاعن بشئ أكثر مما قضى به عليه الحكم الإبتدائى فلا يقبل منه الطعن على الحكم الإستئنافى بطريق النقض ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن - الإستئناف رفع من الهيئة الطاعنة دون سواها من المحكوم عليهم ، فإن الطاعن يكون بذلك قد قبل الحكم الإبتدائى ، فحاز قوة الأمر المقضى فى حقه ، فلا يكون له الحق فى الطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بصدد تحديد نطاق مسئولية المتبوع وفقاً لحكم المادة 174 من القانون المدني لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على مسئولية التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية إمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما استغل التابع الوظيفة أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع، أو هيأت له بأي طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي، وسواء كان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب و تتهاتر فتتماحى و يسقط بغضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله، أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه وهي خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة، ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجني عليه أو نفيها عنه لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى والقاضي الجنائي غير ملزم ببيان الأسباب التي من أجلها قدر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما في القانون، إذ كان ذلك فإن القاضي المدني يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره و أن يلزمه بدفع كل التعويض المستحق للمجني عليه حتى لو كان الحكم الجنائي قد قرر بأن المجني عليه أو الغير قد ساهما في إحداث الضرر، كما أن له أن يقرر أن المجني عليه أو الغير أسهم في إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائي ثمة خطأ في جانبه - ليراعى ذلك في تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدني التي تنص على أنه " يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ".