⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 245 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-7-25 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - ايجار ملك الغير
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثار عقد الايجار
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - بيع الجدك
⚖️ بطلان التصرفات - بطلان بيع ملك الغير
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع ملك الغير
⚖️ حوالة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة و شكرى جمعة ومحمد إسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي الطاعنان بالاول والثاني منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان انهما اشتريا العين محل النزاع بالجدك من مستاجرها الاصلي مورث المطعون ضدها الثالثة في 26/5/1973 وقد تمسكا امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لان الشركة المدعية لا تملك العقار الواقع به عين النزاع علي سند من بطلان فرض الحراسة الادارية علي اموال وممتلكات .... المالك الاصل بللعقار بمقتضي قانون الطواريء رقم 162 لسنة 1958 اذ ليس في نصوص هذا القانون ما يجيز فرض الحراسة الا علي الشركات والمؤسسات دون الاشخاص الطبيعين مما يترتب عليه بطلان بيع العقار المذكور الصادر من الحارس العام الس الشركة المعون ضدها وانه ما زال مملوكا للمالك الاصلي هذا بالاضافة الي ان عقد ايجار المحل لم تتم حوالته الي الشركة حتي ينصرف اثره اليها ومع ذلك فان الحكم المطعون فيه لم يقبل هذا الدفع استنادا الي ان الطاعن الاول اقر في مذكرته وخطابه الي الشركة بصفتها كمؤجرة وان المالك الاصلي لم ينازعها في ذلك وهو استدلال غير سديد لانه ليس هناك ما يمنع مشتري المحل بالجدك من التمسك بالدفع رغم كل ذلك واذ ذهب الحكم ايضا الي ان الشركة قد تملكت العقار بالتقادم الخمسيب في حين انه لم يتحقق من توافر شروطه فانه يكمون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنان بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انهما تمسكا امام محكمة الموضوع بانهما اشتريا المحل بالجدك من المستاجر الاصلي وان هذا البيع قد توافرت له شرائطه القانونية المنصوص عليها في المادة 594 من القانون المدني اذ اضطر المستاجر الاصلي لبيع المتجر بسبب المرض الذي اقعده عن مزاولة نشاط مع شريكه في المحل (.....) وقدما ما يفيد الضرائب المتاخرة عليه واستلام الشريك لمبالغ منهما والاعلان في الصحف عن بيع المحل الا ان الحكم المطعون فيه نفي توافر الضرورة الملجئة للبيع بمقولة ان الدعوى قد خلت من المستندات الدالة علي ذلك متجاهلا ما قدماه من اورق وذهب الحكم الي ان تغيير النشاط بالمحل من تجارة البقالة الي تجارة السيارات ينتفي به احد الشروط القانونية لبيع الجدك في حين ان هذا التغيير لا يترتب عليه ثمة ضرر للشركة المطعون ضدها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 366 والفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدني يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى، وإجازة المشترى للعقد تزيل قابليته للأبطال وتجعله صحيحاً فيما بين العاقدين، أما بالنسبة للمالك الحقيقي فيجوز له إقرار هذا البيع صراحة أو ضمناً، فإذا لم يقره كان التصرف غير نافذ في حقه، مما مفاده أن بطلان التصرف أو عدم نفاذه هو أمر غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه ولا يجوز لغيره التمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن أثار عقد الإيجار تنتقل إلى مشترى العقار متى سجل عقد شرائه وفق أحكام القانون و لو لم يقم البائع بحوالة حقوقه فى عقد الإيجار إلى هذا المشترى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشئ المؤجر و ليس له الحق فى التعامل فى منفعته صحيح فيما بين طرفيه غير قابل للإبطال إلا أنه لا ينفذ فى حق مالكه أو من له الحق فى الإنتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير ، و أنه طالما أن المالك الحقيقى لم يتعرض للمستأجر فى إنتفاعه بالعين فليس لهذا الأخير طلب إبطال الإيجار أو فسخه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الإبقاء على إيجار المتجر أو المصنع لصالح مشتريه بالجدك من المستأجر الأصلي إستثناء من الشرط المانع من النزول عن الإيجار منوط - وفقاً لما تقضى به المادة594/2 من القانون المدني - بتوافر الضرورة الملجئة التي يضطر فيها المستأجر إلى بيعه، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الضرورة في هذه الحالة هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.