⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 229 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-1-31 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - الاماكن التى تشغل بسبب العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم راسم نائب رئيس المحكمة وعزت عمران ومحمد اسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان انه لما كان المطعون ضده قد شغل عين النزاع بسبب رابطة العمل مما لا يسري علي سكناه احكام الامتداد القانوني المقررة بتشريعات ايجار الاماكن وفقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 فان الحكم اذ اقام قضاءه بثبوت العلاقة الايجارية وخضوعها لاحكام الامتداد القانوني استنادا الي ان العين ليست من المساكن الملحقة بالمرافق المخصصة لسكني العاملين فيها وانها مملوكة ملكية خاصة لمجلس المدينة في حين ان نص المادة الثانية يشمل كافة المساكن التي تشغل بسبب العمل ولو كانت من املاك الدولة الخاصة وغير ملحقة بالمرفق واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و الوارد فى الباب الأول الخاص بإيجار الأماكن - على أنه " لا تسرى أحكام هذا الباب على "أ" المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت و غيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل ......." يدل على أن المناط فى عدم سريان أحكام الباب الأول من هذا القانون هو ثبوت أن تكون السكنى مردها العمل بين مالك العين - أو القائم عليها - و بين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة و ذلك سواء كان المسكن ملحقاً بالمرافق و المنشآت ، أو غير ملحق بها ما دام أن شغله كان بسبب العمل ، فإذا كان المنتفع بالمسكن من موظفى الحكومة فإنه يستوى أن يكون المكان من أملاك الدولة العامة أو الخاصة ، و لا يحق له التمسك بالحماية التى أسبغها المشرع فى قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية على مستأجرى الأماكن الخالية بشأن الإمتداد القانونى للعقد .