⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 221 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-3-26 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وحمادة الشافعى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بالسبب الاول والوجه الاول من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق واخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول ان الحكم طبق المادة 38 من القانون رقم 79 لسنة 1975 علي النزاع باعتبار ان الطاعن من المخاطبين بالمادة 35 من القانون المذكور في حين ان هذه المادة لا تسري الا علي الضباط او ضباط الصف او الجنود المتطوعين او مجددي الخدمة ذوى الرتب العالية المنقولين للخدمة المدنية وكانت لهم مدة اشتراك في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة طبقا للقانون رقم 90 لسنة1975 بشان التامين والمعاشات العسكرية واذ كان الطاعن ليست له مدة خدمة عسكرية يسددد عنها احتياطي معاش وانما كان يؤدي مدة الخدمة العسكرية التي لا يستحق عنها معاش طبقا لقانون التامين والمعاشات العسكرية واذ كان يعمل لدي الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ وانتهت خدمته لديها بسبب العجز وقد اقام الدعوى بطلب معاش العجز الجزئي طبقا لضوابط وشروط العجز الجزئي المستديم المنصوص عليها بالمادة 18/3 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم تسري المادة 71 من هذا القانون والتي تقابل المادة 101 من قانون التامينات والمعاشات العسكرية فان الحكم المطعون فيه وقد طبق عليه النزاع المادة 38 المشار اليها يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالاوراق قد اخل بحق الدفاع . وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول ان المطعون ضدها قد اخطأت في حساب معاش الشيخوخة طبقا للمادة 22 من القانون 79 لسنة 1975 ويكون الحكم قد اهدر دفاع الطاعن بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادتين 38/37 من القانون رقم 79 لسنة 75 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و الماادة 101 من القانون 90 لسنة 75 بإصدار قانون التقاعد و التأمين و المعاشات بالقوات المسلحة على أن المجند المؤمن عليه الذى إستحق معاش العجز بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة 31 من القانون 90 لسنة 75 بشأن التأمين و المعاشات العسكرية له أن يجمع بين هذا المعاش و بين أجرة فى الخدمة المدنية و عند إنتهاء هذه الخدمة بسبب العجز أو الوفاة يسوى المعاش الخاص بمدة الخدمة وفقاً لقواعد حساب المعاش لإنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد و يضاف للمعاش الأول على أن تستبعد من مدة إشتراكه فى التأمين المدة السابقة على تاريخ إستحقاقه معاش العجز و بشرط عدم زيادة مجموع المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون .