⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 190 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-3-14 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية - الاقرار
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - ماهيتها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تصوير وقائع النزاع وفهم الواقع فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة و عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنات علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقلن ان الحكم خلص الي وجود علاقة ايجارية بين مورثهن والمطعون ضده عن جزء من عين النزاع دون أي دليل يفيد قيام هذه العلاقة واستند ألي شهادة صادرة من مامورية الضرائب بمحاسبة مورثهن عن ايراده من هذه الجزء رغم ان هذه الشهادة مبناها خطاب منسوب للمورث المذكور جحدته الطاعنات ولنفعن بانكار توقيع مورثهن عليه الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن القرينة هى إستنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدراً للإستنباط .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان إستخلاص نية المتعاقدين على إبرام عقد إيجار و تحصيل فهم الواقع فى الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة و مؤدية إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع جوهرى قد يتغير به - أن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ كانت المحكمة قد إلتفتت عنه و لم تتناوله فى أسبابها لتقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .