⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-2-22 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر في طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكامها
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان تشريعات ايجار الاماكن من حيث الزمان
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وليد الجارحى ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انه قضي باخلاء المحال المؤجرة لهم علي سند من ان احكام القانون رقم 178 سنة 1961 تجيز ذلك في حين ان القانون رقم 49 سنة 1977 الذي عمل به قبل الحكم في الدعوى نهائيا - تضمن قواعد قانونية - امرة في شان اخلاء المباني غير السكية التي تقرر هدمها لاعادة بنائها بشكل اوسع وكان يتعين تطبيق احكامه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الإخلاء فى قوانين إيجار الأماكن قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل العمل بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الأمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الأمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز و الوقائع وقت نفاذه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 - المعمول به إعتباراً من 1977/9/1 قد أورد فى الفصل الأول من الباب الثانى الأحكام الخاصة بهدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع ، فأجاز للمالك طلب إخلائها و ذلك وفقاً للشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها فإن هذه الأحكام التى تضمنتها قواعد موضوعية متعلقة بالنظام العام تكون هى الأحكام واجبة التطبيق - على واقعة النزاع التى لم يفصل فيها بحكم قضائى نهائى - و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 رغم أن القانون رقم 49 لسنة 1977 إستحدث أحكاماً تخالف نصوصه و قد نصت المادة 86 منه على إلغاء كل حكم يخالف و أقام قضاءه على أنها قواعد إجرائية و من ثم لا تسرى على النزاع المطروح طبقاً للمادة - 85 من القانون ذاته فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .