الطعن رقم 34 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1990-11-27
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - ديانة - ردة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - حق النيابة العامة فى الطعن فى الحكم
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - ما لا يعيب تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - التدخل فى الدعوى - التدخل الانضمامى والتدخل الاختصامى
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - رفع الطعن بالنقض - صحيفة الطعن بالنقض - التوقيع على الصحيفة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ ابداء النيابة العامة الرأى فى القضية - بيان اسم عضو النيابة الذى ابدى الرأى
⚖️ هيئات عامة - هيئة قضايا الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبعة اسباب ينعي الطاعن بالسببين الاول والثاني منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان النيابة العامة اقامت دعوى حسبه علي اعتبار عدم استحقاق المرتد في الميراث وقد تدخل في الدعوى منضما الي النيابة غير ان الحكم المطعون فيه قضي بعدم قبول دعوى الحسبة وبعدم قبول تدخل الطاعن علي سند من انها ادعاء بالاستحقاق في تركة المتوفي وليس فيه فعل منكر او ترك معروف وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث والخامسي والسادس والسابع علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان العودة الي الاسلام تستلزم صدور اشهار شرعي بالاسلام واذ لم يصدر هذا الاشهار باسلام المطعون ضدها هي وزوجها قبل وفاته في 4/8/1977 واقام الحكم المطعون فيه قضاءه بثبوت اسلامها علي مظاهر كانت من باب صنع الدليل ليتم الاستيلاء علي تركه المتوفي - وهو مرتد - دون ان يسستوثق من صدور الاشهار بالاسلام بعد الارتداد قبل تاريخ الوفاة وقرران الاوراق خلت من ثبوت رده المطعون ضدها الاولي عند وفاة زوجها واغفل زواجهما الكنسي بعد اسلامهما ورفعها دعوى ذكرت فيها انها غير مسلمة واعتد الحكم باقرارهما في استمارتي تجديد اقامة بمصر انهما مسلمان يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقفضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم ذهب الي ان اشهار اسلامن الزوجة في 23/6/1979 بجعلها وكانها لم ترتد اصلا مع ان اشهار الاسلام مؤداه انها كانتا غير مسلمة قبل حصوله - وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بصدور القانون رقم 1955/628 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - [1] أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحول الشخصية التى تختص بها المحاكم الإبتدائية و التى أوجب القانون تدخلها فيها و خولها ما للخصوم من حق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها بطريق الإستئناف و النقض . لما كان ذلك و كان النص فى المادة 253 من قانون المرافعات على أن " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و يوكلها محام مقبول أمام محكمة النقض .... فإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل ....... فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه " مفاده أن النيابة العامة حيث يكون لها حق الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية أن ترفع هى الطعن و أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل و لا يكون لغيرها أن ينوب عنها فى ذلك لما كان ذلك و كان الثابت من صحيفة الطاعن أن الحكم المطعون فيه صادر فى دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الإبتدائية و أوجب القانون تدخل النيابة العامة فيها و خولها وحدها حق الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فيها و أن هيئة قضايا الدولة قامت بالتوقيع عليها و أودعتها قلم كتاب محكمة النقض نيابة عن النيابة العامة و هو ما لا يتحقق به الشرط الوارد فى المادة 253 سالفة الذكر من وجوب توقيع صحيفة الطعن من رئيس نيابة على الأقل و يكون الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول قد وقع باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل من الطاعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - النعى على الحكم المطعون فيه لإطراحه أو خطئه فى الرد على دفاع لم يبد منه و إنما أبداه غيره من الخصوم طالما أنه لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نطاق التدخل الإنضمامى يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الإنضمام إليه من طرفى الدعوى فلا يترتب على قبول المحكمة لهذا التدخل أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضى فيه بل يظل عملها مقصوراً على الفصل فى الموضوع الأصلى المردد بين طرفى الدعوى فإذا ما رفضت المحكمة التدخل و قضت فى الموضوع فإنه يترتب على ذلك إنتهاء الخصومة التى كان يهدف طالب التدخل الإنضمام إلى أحد طرفيها مع إعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً فى الحكم الصادر فيها و لا يقبل منه الطاعن فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المرتد يستتاب و يؤمر بالرجوع إلى الإسلام فإن هو عاد إلى الإسلام عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان و التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى دواعيها أو بواعثها و أن النطق بالشهادتين كاف فى إعتبار الشخص مسلماً دون ما حاجة إلى إتخاذ أى إجراء أخر .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النعى إذا كان وارداً على ما إستطرد إليه الحكم تزيداً لتأييد وجهة نظره و فيما يستقيم الحكم بدونه فإنه يكون - أياً كان وجه الرأى فيه . غير منتج .