الطعن رقم 25 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1990-1-9
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ندب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب و فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من وضع قواعد لإختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة لعمل من الأعمال التى يجوز ندبهم لها وفقاً لنص المادة 62 منه و لم تقرر وزارة العدل قواعد تنظيمية فى هذا الخصوص ، و كان للجهة الإدراية بمقتضى سلطتها التقديرية إتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها من إعتبارات المصلحة العامة ، و كان الطالب لم يدع أن القرار السلبى بعدم ندبه إلى الجهة المشار إليها لمدة سنة رابعة قد هدف لغير المصلحة العامة ، فإن هذا القرار لا يكون مخالفاً للقانون و لا مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .