الطعن رقم 1 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1990-3-14
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - تعقب حجج الخصوم
⚖️ تسبيب الحكم - تعقب حجج الخصوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمود عويس ومحمد رشاد مبروك والسيد خلف وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعن بها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي فهم الواقع في الدعوى والقصور في التسبيب اذ اقام قضاءه بانهاء عقد ايجار الشقة محل النزاع علي ان من شأن وفاة زوجة الطاعن التي كانت تقييم بتلك الشقة زوال مبرر احتجازه لها لاستئجاره شقة ثانية لزوجته الاخري في حين ان القانون لم يستلزم وجود المقتض الا عند احتجاز الشقة الثانية ولا يعتد بزوالها هذا المقتضي الا بالنسبة لهذه الشقة فقط دون الشقة الاولي التي يظل عقدها صحيحا كما التفت عما تمسك به دفاعه – المؤيد بمستنداته – من ان دافعه الي الزواج باخري هو مرض زوجته الازولي وانه قام باسكانها الشقة محل النزاع بعد وفاة تلك الزوجة لقربها من محل عمله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المشرع بعد أن حظر فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 إقامة الدعوى على الشخص الذى يحتجز فى البلد الواحد أكثر من سكن دون مقتضى أردف بالنص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من ذات القانون على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور و فى الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يحكم فضلاً عن ذلك فى حالة مخالفة حكم المادة 1/8 بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة بحكم القانون فإن مفاد ذلك أن المسكن الذى ينتهى عقده عند إحتجاز أكثر من مسكن هو الذى لا يتوافر المقتضى لإحتجازه و هو ما يتعين على المحكمة أن تستظهره فى حكمها عند نظر دعوى الإخلاء المقامة بناء على هذا السبب لتعلقه بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ أقام - الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضاءه بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع على ما خلص إليه فى حدود سلطته التقديرية من واقع أدلة الدعوى و مستنداتها من زوال المقتضى لدى الطاعن لإحتجاز تلك الشقة لوفاة زوجته التى كانت تقيم بها دون إنجاب و إنفساخ عقد إيجارها منذ ذلك الوقت و ذلك بناء على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فلا عليه إن هو لم يتبع الطاعن فى شتى مناحى دفاعه و يرد عليها إستقلالاً لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد عليها الرد الضمنى على ما أشاره فى دفاعه .