⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2492 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1990-4-11 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - عدم التزام الخصم فى الاحوال التى يجوز فيها الاثبات بالبينة بأن يلجاء الى شهود العقد محل النزاع لاثبات صحة ما يدعيه
⚖️ ايجار الاماكن - بيع الجدك
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - بيع الجدك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة وعزت عمران ومحمد اسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بشرائه المقهي محل النزاع بالجدك من مستاجرها الاصلي بموافقة المطعون ضده الا ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض الدعوى استنادا الي ان الطاعن لم يشهد بجلسة التحقيق بالشاهدين اللذين وقعا علي عقد بيع المقهي بالجدك وانه يتعذر علي المحكمة بحث شروط صحة هذا البيع لعدم اختصام الطاعن للمستاجر الاصلي هذارغم انه لا يلزم ان يكون شهود الدعوى هم الموقعين علي العقد وليس هناك ما يمنع من بحث المحكمة لشروط البيع دون اختصام المستاجر الاصلي الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المدعى له مطلق الحرية فى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها إلا إذا أوجب عليه القانون إختصام أشخاص معينين فى الدعوى ، و لا يغير من هذا النظر أن يكون موضوعها غير قابل للتجزئة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلتزم الخصم فى سبيل إثبات دعواه بالبينة - فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بهذا الطريق - أن يلجأ إلى شهود العقد محل النزاع لإثبات صحة ما يدعيه و المحكمة وشأنها فى تقدير أقوال الشهود و حسبما يطمئن إليه وجدانها سواء كانوا هم شهود العقد أو غيرهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القانون لا يوجب على مشترى العين المؤجرة بالجدك إختصام المستأجر الأصلي في دعواه بإثبات أحقيته في قيام العلاقة الإيجارية مع المؤجر وفقاً لنص المادة 594/2 من القانون المدني، إذ أن إعتباره مشترياً بالجدك يجعل له حقاً مباشراً في مواجهة المؤجر ولو بغير رضائه إذا ما تحققت الشروط التي يستلزمها القانون.