⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2480 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1990-1-4 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار العقد - تحديد موضوع العقد - تفسير العقد
⚖️ تفسير العقد
⚖️ من انواع العقود - عقد الايجار
⚖️ وكالة المحامى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تفسير العقد
⚖️ التوكيل فى الخصومة - نطاقه
⚖️ نطاق الوكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحى ومحمد محمد طيطة وشكرى جمعه محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي خمسة اسباب حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها قاصر علي تمثيلها امام محكمة اول درجة ولا يتسع نطاقه للطعن بالاستئناف علي الحكم الابتدائي والحضور امام المحكمة الاستئنافية هذا الي ان التوكيل وقد صدر بالخارج غير مصدق من وازرة الخارجية المصرية للعمل به امام المحاكم المصرية واذ قضي الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض دفعه بعدم قبول الاستئناف وبطلان المرافعة والحضور عن المطعون ضدها امام محكمة الاستئناف فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه بالسببين الثاني والثالث الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه علي سند من ان المطعون ضدها مستاجرة اصلية لشقة النزاع واستخلص ذلك من عبارة " لسكنها خاصة هي وكريمتها " التي تضمنها عقد الايجار في حين ان تلك العبارة وردت لبيانه الغرض من الاجارة اذ تصدر العقد باسم والدة المطعون ضدها كمستاجرة اصلية وذيل بتوقيعها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 147، 150 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين وأن القاضي يلتزم بعبارة العقد متى كانت واضحة ولا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تفسيرها فيحظر عليه الإلتجاء إلى تفسير العقود والمحررات ما دامت عباراتها واضحة ليس فيها غموض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها و المؤرخ / / إنه خاص بوكالته عنها فى القضية الخاصة بالشقة محل النزاع فإن عبارات الوكيل على هذا النحو إنصرفت إلى عمل معين لعبارة عامة ، و من ثم فإن تحديد نطاق الوكالة و تقدير مداها ينصرف بطريق اللزوم إلى وكالة المحامى فى النزاع مرافعة و طعناً فى جميع مراحل التقاضى إلتزاماً بعبارات الوكالة الواضحة ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم قبول الإستئناف و رفض الدفع ببطلان الحضور عن المطعون ضدها و المرافعة عنها أمام الإستئناف فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادتين 147، 150 / 1 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة بإعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تفسيرها، ولا يلتزم القاضي بإيراد أسباب لقضائه إذا ما إلتزم المعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من عقد الإيجار المؤرخ / / سند الدعوى إنه تضمن في مقدمته بياناً بأسماء طرفي العلاقة الإيجارية وهما المالك السابق للعقار كمؤجرة والسيدة.......... كمستأجرة وأعقب هذا البيان وصف العين المؤجرة وتحديدها بأنها الشقة رقم 11 في العقار بنمرة....... بشارع....... ثم وردت عبارة العقد " لسكنها خاصة هي وكريمتها " وذيل العقد بتوقيع والدة المطعون ضدها تحت كلمة المستأجرة مما يدل على أن العبارات واضحة الدلالة على أن والدة المطعون ضدها - هي المستأجرة وأن ما ورد بالعبارة اللاحقة لبيان العين المؤجرة ما هو إلا تبياناً للغرض من الإيجار وهو استعمال العين المؤجرة لسكنى المستأجرة وإبنتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من تلك العبارة أن المطعون ضدها مستأجرة أصلية للعين المؤجرة مع والدتها فإنه يكون قد إنحرف عن عبارات العقد والواضحة وأعطى المطعون ضدها صفة غير قائمة في العقد مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.