الطعن رقم 2440 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1990-4-5
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - التجديد الضمنى لعقد الايجار
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - انهاء عقد الايجار
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - انهاء عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - التنظيم القانونى للتأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر في طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - اثبات التأجير المفروش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وليد الجارحى ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي خمسة اسباب ينعي الطاعنان بالسببين الاولين منها الحكم المطعون فيها الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان انهما تمسكا امام محكمة الموضوع بان كلا من المطعون ضدهما الاول والخامس باع حصته في المخبز محل النزاع فاصبحت هي صاحبة الصفة في توجيه التنبيه بالاخلاء ورفع الدعوى واذ باشر المطعون ضدها المذكوران هذين الاجراءين فان التنبيه بالاخلاء يقع باطلا وتكون الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة واذ رفض الحكم المطعون فيه هذين الدفعين فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنان ينعيان بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان ان الحق في فسخ عقد الايجار المؤرخ 1/2/1971 قد اعطي للمستاجرين دون المؤجرين واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بفسخ العقد بناء علي طلب المؤجرين فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنان ينعيان بالسببين الرابع والخامس علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطببيق القانون والاخلال بحق الدفاع وفي بيلان ذلك يقولان انهما تمسكا امام محكمة الموضوع بان عقد الايجار تجدد ضمنيا باقتضاء المؤجرين الاجره عن مدة لاحقة علي التنبيه بالاخلاء كما ان المؤجرين وضعوا في العين المؤجرة منقولات وادوات مستهلكة تافهة القيمة تحايلا علي احكام الاجرة القانونية وقد اطرح الحكم هذا الدفاع بوجهيه اخذا بما جاء بتقرير الخبير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت فى الأوراق أن التنبيه على الطاعنين بإخلاء العين المؤجرة لهما صادر من المطعون ضدهما الأول و الثانية و من زوجة المطعون ضده الخامس . و أن الدعوى و إن كانت قد رفعت من هؤلاء إلا أنه قد تم تصحيح شكلها بتدخل المطعون ضدها الرابعة فيها و إقرار المطعون ضده الأول بأنه أقامها بالوكالة عنها فالتنبيه بالإخلاء يصح أن يصدر مثلاً من المؤجر أو من المستأجر أو ممن ينوب عن أى منهما ، و إذا تعدد المؤجرون أو المستأجرون فيكفى أن يصدر التنبيه من أحدهم طالما أنهم أجازوه إذ يعد فى هذه الحالة وكيلاً عنهم ، لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادتين 558، 563 من القانون المدني - يدل على أن المشرع استلزم توقيت الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه مهما تعذر معرفة الوقت الذي جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهي إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهي بانتهائها أو عقد لمدة غير معنية بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذي ينتهي إليه على وجه التحديد أو ربط انتهاءه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحال معرفة مدة العقد وحلاً لما يمكن أن ينشأ عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة. ولم يقف المشرع عند حد تعيين المدة على هذا النمو بل رخص لكل من طرفيه - المؤجر و المستأجر- الحق في إنهاء العقد إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء في الميعاد القانوني المبين في المادة 563 سالفة البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في البند الرابع من عقد الإيجار المؤرخ / / سند الدعوى على أن " مدة الإيجار مشاهرة تبدأ من 1/2/1971 وتنتهي في 28/2/1971 قابلة للتجديد مدة بعد أخرى ما لم يطلبه المستأجرين إنهاء هذا العقد من جانبهم" يدل على أن الإيجار ولئن بدأ سريانه لمدة معينة إلا أنه قد لحقه الامتداد مدة بعد أخرى وفقاً لشروطه ولا يتوقف انتهاء الإيجار على مجرد انقضاء المدة التي أمتد إليها العقد بل لابد من أن ينبه المستأجر على المؤجرين بانتهاء الإيجار وعدم رغبتهم في استمراره، وما لم يحصل هذا التنبيه امتد العقد مدة بعد أخرى وأصبح الإيجار غير محدد المدة إذ يتعذر معرفة التاريخ الذي ينتهي إليه العقد على وجه التحديد لأن شروطه جعلت نهاية مدته غير محددة بحد معين ولما كانت العلاقة الإيجارية يحكمها العقد والنصوص القانونية التي وضعها المشرع مكملة لأحكامه أو منظمة لشروطه فإن المادة 563 من القانون المدني أصبحت هي الواجبة التطبيق وهي تحدد مدة الإيجار وحق الطرفين - المؤجر أو المستأجر - في إنهاءه، و إذ جاء النص صريحاً يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهي بوفاة المستأجر أو بإنقضاءه ستين عاماً على إبرام عقد الإيجار قياساً على أحكام الحكر إذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانوني يحكم الواقعة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضاءه بإنهاء العقد على التنبيه الحاصل من المؤجرين فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة إذ يستمد المؤجر هذا الحق من القانون مباشرة، ولا يعيب الحكم قصوره في أسبابه القانونية إذ تستكملها هذه المحكمة على النحو سالف البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التجديد الضمنى لعقد الإيجار برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها و لا رقابة عليه فى ذلك ما دام قد أقام قضاؤه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لقاضى الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء الدعوى و ملابساتها مما يستنبطه من قرائن .