الطعن رقم 2432 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1990-2-1
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الاشخاص الطبيعيين - الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ تسليم الاعلان الى النيابة
⚖️ ماهية أوراق المحضرين وبياناتها - التحقق من صفة مستلم الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات الخصومة - بطلان الاجراءات التى تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - الاثر المترتب على صدور حكم نهائى بالدين
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ ومنازعات التنفيذ
⚖️ نطاق التنفيذ على الملكية الزراعية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ شرطها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير كفاية التحريات التى تسبق الاعلان فى مواجهة النيابة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندى ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعنون بالوجهين الاول والثاني من السبب الاول والوجه الاول من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان الحكم المنفذ به لصدوره بعد انقطاع سير الخصومة بقوة القانون في الدعوى لوفاة والدهم - المنفذ ضده - وعدم اختصامهم فيها وببطلان اعلانهم بهذا الحكم وكذا بالتنبيه بنزع الملكية لاجرائهما في مواجهة النيابة العامة دون التحري عن موطن كل منهم دون ان يبين الحكم المطعون فيه باسبابه الاشخاص الذين تسلموا هذه الاعلاانات نيابة عنهم وبعدم جواز تنفيذ ذلك الحكم جبرا لعدم نهائيته بعد ان طعنوا عليه فانحسرت عنه حجته قبلهم وبانقضاء الدين المنفذ به بالتقادم الخمسي واذ رفض الحكم المطعون فيه هذه الدفوع علي سند من مقولة انهم تنازلوا ضمنا عن ذلك البطلان بعدم طعنهم علي ذلك وبان محاجتهم به من شأنها ان تحول دون تمسكهم بانقضاء ذلك الدين بالتقادم الخمسي فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل باقي اوجه سببي الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور في التسبيب اذ قضي بصحة اجراءات التنفيذ علي العقار المنفذ عليه رغم تمسك الطاعنين بعدم ملكية مورثهم - المنفذ ضده له وبعدم تطابق العقار الوارد بكشف التكليف علي العقار المنفذ عليه وبعدم جواز التنفيذ عيل هذا العقار لدخوله ضمن ملكية المورث التي لا تزيد علي خمسة افدنه وفقا لاحكام القانون رقم 513 لسنة 1953 ودون ان يجيبهم الي طلب ندب خبير لتحقيق ذلك الدفاع وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قام سبب من أسباب إنقطاع الخصومة و توافرت شروطه إنقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الإنقطاع ، و لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الإنقطاع و كل إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى ، و هذا البطلان قرره القانون لصالح خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو فقدت صفته بحيث يكون لهم إما أن يصححوا الإجراء الباطل بالإجازة ، و إما التمسك ببطلانه و سبيل ذلك الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً ، فإن قضت مواعيد الطعن أو كان غير قابل له أصبح بمنجى من الإلغاء حائزاً لقوة الأمر المقضى دالاً بذاته على صحة إجراءاته ، لا سبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية أو دفع به فى دعوى أخرى ، و إذ كان الطاعنون قد تمسكوا ببطلان الحكم المنفذ به الصادر ضد مورثهم بسبب وفاته أثناء سير الخصومة و من قبل صدور الحكم دون أن يقدموا ما يفيد صحة هذا الإدعاء و أنهم أثاروه فى إستئناف أقاموه طعناً فى هذا الحكم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب إذ لم يعتد بما أثاره الطاعنون من جدل فى سلامة إجراءات الحكم المنفذ به و إعتبره حكماً نهائياً وفقاً للثابت بالشهادة المقدمة عنه لدى إتخاذ إجراءات تنفيذه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر وفقاً للمادة 385/2 من القانون المدني أن من شأن صدور حكم نهائي بالدين أن لا يتقادم الحق في اقتضائه إلا بمرور خمس عشرة سنة من وقت صدوره لمن يعد هذا الحكم حجة عليه ومن ثم فإن الحكم المطعون عليه إذا طرح دفع الطاعنين بتقادم الدين المنفذ به بالتقادم الخمس اعتباراً بأن مدة تقادمه هي خمسة عشر عاماً بعد أن صدر به حكم حاز قوة الأمر المقضي يكون موافقاً لصحيح القانون ولا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقرير خاطئ في الرد على الدفع بالتقادم الخمسي إذ لمحكمة النقض أن تقوم قضاءه بما يصلح رداً له دون أن تنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لايعيب الحكم عدم بيانه فى أسبابه للأشخاص الذين تسلموا هذه الإعلانات متى إنتهى صحيحاً إلى صحة هذا الإعلان وفقاً للثابت من أصله المودع بالأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن تقدير كفاية التحريات عن موطن المراد إعلانه - قبل إعلانه فى مواجهة النيابة - أو عدم كفايتها أمر تقديرى لمحكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم إليها من أدلة و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و إستخلاص الحقيقة منها متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
يتعين على من يتمسك بأحكام المادة الأولى من القانون 513 لسنة 1953 الخاص بعدم جواز التنفيذ عى الملكية الزراعية فى حدود خمسة أفدنة أن يقيم الدليل على توافر صفة المزارع له قبل إبتداء التنفيذ و إستمرارها إلى وقت التمسك بالدفع ، و أن الأرض المراد التنفيذ عليها تدخل ضمن الخمسة أفدنة الأخيرة التى يملكها وقت التنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
حسب المحكمة أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله دون أن تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى
مقتضياته .