الطعن رقم 2401 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1990-4-5
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - التوقيع على الصحيفة
⚖️ شكل الاستئناف - صحيفة الاستئناف
⚖️ انقضاء الالتزام - اسقاط الحق
⚖️ انقضاء الالتزام - المقاصة - اسقاط الحق
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر في طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء التأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة افتتاح الدعوى
⚖️ التوقيع على صحيفة الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة - مسائل عامة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تصوير وقائع النزاع وفهم الواقع فى الدعوى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الاستئناف
⚖️ مبدأ الثبوت بالكتابة - الاقرار
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدلة - مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وليد الجارحى ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي خمسة اسباب تنعي الطاعنة بالسببين الاوليين منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيلن ذلك تقول انه كان يتعين علي محكمة الاستنئاف الا تحكم ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام وقد تيقنت من ان محررها محام مقبول حضر جلسات المرافعة وقدم مذكرات بدفاعه اذ تتحقق بذلك الغاية من توقيعه علي الصحيفة هذا الي ان توقيعه باستلام اصلها لاعلانه بؤكد انه محررها ويصحح ذلك البطلان واذ خالف الحكم المطعون فيه ها النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وشرحا لذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الموضوع بان سكوت الشركة المطعون ضدها الاولي مدة طويلة وعدم اعتراضها علي الزعم بتاجيرها من الباطن جزءا من الشقة المؤجرة لها للمطعون ضده الثاني يسقط حق الشركة في طلب الاخلاء لهذا السبب فاهدر الحكم المطعون في هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه فساد الاستدلال ذلك انه خلاط بين الشقة 8 أ التي لم يتجادل بشأنها الخصوم وبين الشقة 8 ب التي قدم المطعون ضده الثاني المستندات التي تؤيد احقيته فيها لا في الشقة الاولي واذ استدل الحكم بهذه المستندات علي واقعة التاجير من الباطن فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث لن الطاعنة تنعي بالسبب الخامس علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وبيانا لذلك تقول ان الشقة موضوع النزاع مؤجرة لمزاولة نشاط مهني ومن ثم يجوز تاجير جزء منها من الباطن للغير دون اذن من المالك طبقا للفقرة ب من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقد خالف الحكم هذا النظر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى عن المادة 37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الإستئناف إلى إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم و إلا حكم ببطلان الصحيفة ، مقتضاه أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها و إذ كان غرض الشارع من هذا النهى هو رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى الوقت ذاته لأن إشراف المحامى المقرر أمام محاكم الإستئناف على تحرير صحف الإستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، و من ثم فإن ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و لا يصححه توقيع محام مقيد بجدول محاكم الإستئناف بإستلام أصل صحيفة إستئناف غفل عن التوقيع لإعلانه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اسقاط الحق . عدم وقوعه الا بالتنازل عنه صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مجرد علم المؤجر بواقعة التأخير من الباطن وعدم اعتراضه عليها عدم اعتباره بذاته تنازلا عن حقه فى طلب الاخلاء . علة ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وكفايتها .من سلطة قاضى الموضوع . متى أفصح عن مورد الدليل وكان استخلاصه سائغا وكافيا .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
حق مستأجر العين لمزاولة مهنة أو حرفة غير مقاقة للراحة أو مضرة بالصحة فى نأجير جزء من المكان . م 4/ب ق 49 لسنة 1977 عدم سريانه على حالة التنازل عن الإيجار . علة ذلك .