⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2384 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1990-4-4 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغش فى اعلان صحيفة الدعوى
⚖️ بطلان الاعلان - الغش فى الاعلان
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - انهاء عقد الايجار - انعدام حكم الطرد
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ العناصر المكونة للضرر
⚖️ عناصر الضرر
⚖️ بطلان الحكم وانعدامه - انعدام الحكم
⚖️ حجية الحكم - اثر حجية الحكم
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم المدنى - عدم جواز اهدار حجية الاحكام باستثناء حالة تجرد الحكم من اركانه الاساسية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاستخلاص الغلط والغش
⚖️ المسئولية التقصيرية
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الضرر
⚖️ اسباب الطعن - بيان اسباب الطعن وتقديم الدليل عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي خمسة اسباب تنعي الشركة الطاعنة بالسببين الاول والثاني منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اذ انتهي في مدوناته الي القول بتكامل اركان مسئوليتها التقصيرية من خطأ ورابطة سببيه علي قول بان ركن الخطأ في حقها يتمثل فيعدم اتباعها الطريق السليم فيما اتخذته قبل المطعون ضده من اجراءات مقاضاته في الدعوى المستعجلة والتي حصلت بمقتضاها علي الحكم بطرده من عين النزاع وذلك بتوجيه اعلانات تلك الدعوى اليه فيها من عملها بوجوده بالخارج المستفاد من الاخطارات الموجه اليها من البنك الاهلي في تاريخ سابق بوكالته عنه مما كان مقتضاه اتخاذ اجراءات التقاضي قبله وخلص من ذلك الي توافر الضرر والقضاء بالتعويض مع ان الاخطارات التي وجهت اليها من البنك المذكور انما لاحقة لصدورحكم الطرد في 7/6/1969 فضلا عن انها لم تتضمن سوى الافادة بان وكالته عن المطعون ضده قاصره علي تحصيل ايراداته المستحقة له قبل الغير والوفاء بديونه لهم دون الاشارة تصريحا او تلميحا الي ما يفيد تمثيله له امام القضاء فيما يرفع منه او عليه من قضايا او اتخاذه منه محلا مختارا توجه اليه كافة ما يتعلق بالمنازعات القضائية من اجراءات مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه . وحيث ان الشركة الطاعنة ةتنعي بالسبب الثالث من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وفي بان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه للمطعون ضده بالتعويض علي سند من انها لم تسلك الطريق السليم في اجراءات مقاضاته في الدعوى المستعجلة التي حصلت فيها علي حكم بطرده من عين النزاع وصار نهائيا بعدم الطعن عليه فضلا عن ان المطعون ضده لم يطرح الحق علي محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه مما ينطوى علي مساس بحجية الحكم سالف البيان مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطا في تطبيقه ويستوجب نقضه . وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الرابع من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانونه والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه للمطعون ضده بالتعويض علي قول منه بتوافر اركانه المسئولية التقصيرية في حقها مع ان العلاقة بينهما تحكمها علاقة تعاقدية ايجارية مما كان مقتضاه انطباق احكام المسئولية العقدية علي واقع الدعوى فيها مما ادي به الي حجب نفسه عن بحث خطله المتمثل في عدم تفادي الحكم المستعجل بطرده من عين النزاع بالوفاء بالايجار المستحق عليه وملحقاته او باللجوء الي قضاء الموضوع فيما يتعلق باصل الحق من منازعات عدم مراعاة ذلك عند تقديره التعويض باعتبار انه بهذا الخطأ ساهم في الحاق الضرر بنفسه بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه . وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الخامس من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بان ذلك تقول تقول ان الحكم المطعون فيه اذ قضي للمطعون ضده بالتعويض دون بيانه لعناصر الضرر وبغير بيانه لاسس تقديره لتعويض المقضي به بعد ان تعذر علي الخبير المنتدب في الدعوى تقدير قيمة العناصر المادية والمعنوية لعين النزاع وانه يكون معيبا بالقصور والتسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الخصوم فى الطعن بطريق النقض أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه و لئن كان الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديراً لتلك الحجية إلا أنه يستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية . و إذ كانت صحيفة إفتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه إجراءاتها فإن عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش فى موطن آخر غير الموطن الواجب إعلانه بها فيه يترتب عليه إعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً و لا تكون له قوة الأمر المقضى و لا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى أصلية ببطلانه بل يكفى إنكاره و التمسك بعدم وجوده .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت أن من بين ما أسس عليه المطعون ضده مطالبته للشركة الطاعنة بالتعويض أنها وجهت إليه إعلان صحيفة دعوى الطرد المستعجلة بطريق الغش على العين المؤجرة رغم علمها بوجوده بالخارج و وجود من يمثله قانوناً فى البلاد و هو جهاز أمناء الإستثمار بالبنك الأهلى بقصد عدم إعلانه بالدعوى مما مفاده أنه تمسك منه بإنعدام حكم الطرد المستعجل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى دعوى التعويض التى يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة عقدية سابقة كما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة إلا أن ذلك رهين بعدم ثبوت أن الضرر الذى لحق بأحد العاقدين كان نتيجة فعل من العاقد الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق به فى حقه أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بإلتزام قانونى إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد وأن إستخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به من عدمه فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
و لئن كان المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابتها بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين فى مدونات حكمها عناصر الضرر الذى قضت من أجله بهذا التعويض و أن لها تقدير تلك العناصر دون رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد إستندت إلى أدلة مقبولة و بحسبها أن تكون قد بينت عناصر الضرر الذى قدرت التعويض على أساسه .