⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2337 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1990-12-26 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: تقسيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات - تصرف الشخص فى امواله بعد صدور امر المدعى العام الاشتراكى بمنعه - التصرف فى ارض مقسمة
⚖️ تقسيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائبى رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الثابت ان قطعة الارض المبيعة ضمن تقسيم لم يصدر قرارا باعتماده وفق ماقرره خبير الدعوى واقره دفاع المطعون ضدها غير ان الحكم المطعون فيه اعتبر التقسيم معتمدا بالقرائن التي اوردها من قيام الجهات الادارية بتوصيل المرافق اليه في حين ان اعتماد التقسيم وفقا لنص المادة التاسعة من القانون رقم 52 لسنة 1940 لا يثبته الا بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية الذي حل محله المحافظ ويكون عقد البيع الذي ابرم قبل صدور هذا القرار باطلا بطلانا لنص المادة العاشرة من القانون المذكور لا يصحح اجراء لاحق مثل توصيل المرافق العامة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت العبرة إبتداء فى تحديد مدى خضوع الأرض لقانون تقسيم الأراضى هى بما وضعته أحكامه فى ذلك من قواعد و ما حددته من ضوابط و هى أحكام آمرة و متعلقة بالنظام العام و كانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 - الذى ينطبق على واقعة النزاع - قد بينت ماهية التقسيم فنصت على أن [ تطلق كلمة "تقسيم" على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم ] . و كان النص فى المادة التاسعة من ذات القانون قاطع الدلالة على أن الموافقة على التقسيم لا تثبت إلا بقرار من وزير الشئون البلدية و القروية - الذى حل محله المحافظ - ينشر فى الجريدة الرسمية و أن المشرع رتب على هذا القرار آثاراً هامة و أن موافقة الجهة القائمة على أعمال التنظيم صراحة أو إعتبارياً على مشروع التقسيم لا يغنى عن وجوب صدور قرار بإعتماده و لا تقوم مقامه فى إحداث الآثار التى رتبها القانون على صدوره و بالتالى فلا يرتفع بها الحظر من التصرف فى الأراضى المقسمة الوارد فى المادة العاشرة لأن نص هذه المادة صريح فى أن المشرع جعل جواز التصرف فى تلك الأراضى مرهوناً بصدور قرار بالموافقة على التقسيم و بإيداع صورة رسمية منه الشهر العقارى .