الطعن رقم 2214 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1990-6-11
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق
⚖️ التقادم المسقط - دعوى مسئولية الناقل
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ حوالة
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - ميعاد رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والفساد في الاستدلال اذ ايد قضاء الحكم الابتدائي بعدم اضافة ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادة 17 من قانون المرافعات الي الميعاد الذي حددته المادة 104 من قانون التجارة لرفع دعوى المسئولية علي امين النقل خلاله تاسيسا علي حق المطعون ضدها في التمسك بالدفوع التي كان يمكنها مواجهة المحيل بها وقت نفاذ الحوالة في حين ان ميعاد المسافة يضاف الي الميعاد الاصلي ويتكون من مجموعهما ميعاد واحد يحق للطاعنة اقامة الدعوى خلاله بناء علي الحق المخول لها بمقتضي القانون والمحال اليها بموجب حوالة الحق المؤرخة 16/1/1980 قبل انقضاء حق المحيل اعمالا لقواعد المرافعات التي تبقي اصل الحق بمنجاة عن السقوط او التقادم بمضي المدة ما دامت المطالبة القضائية قد رفعت صحيحة وفقا لقانون القاضي المعروض عليه النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت حوالة الحق تنعقد بمجرد تراضى المحيل و المحال إليه دون حاجة إلى رضاء المدين الذى يضحى محالاً عليه بمجرد إنعقاد الحوالة إلا أنها لا تنفذ فى حقه إلا بإعلانه بها رسمياً على يد محضر بإعلان أو إنذار مستقل أو فى صحيفة إفتتاح الدعوى التى يقيمها المحال إليه على المحال عليه للمطالبة بالحق المحال به أو بالتنبيه أو التقدم فى توزيع أو توقيع المحال إليه حجزاً تحفظياً تحت يد المحال عليه أو بالإجراءات الأخرى التى نص القانون عليها ، أو بقبوله لها ، و يكون نفاذها فى حقه من هذا التاريخ الذى يحاج به بإنتقال الحق المحال به بجميع مقوماته و خصائصه و توابعه و منها الدعاوى التى تؤكد ، إلى المحال إليه و كذلك ما عليه من دفوع كان للمحال عليه مجابهة المحيل بها وقت إعلان الحوالة أو قبولها و من ذلك الدفع بإنقضاء الحق المحال به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بالدعوى أن حق الشركة المحيلة فى إقامة دعوى المسئولية ضد المطعون ضدها أمينة النقل ، قد سقط بالتقادم بمضى مئة و ثمانين يوماً على تسليم رسالة النزاع بعد أن أصابها التلف بسقوطها من فوق السيارة الناقلة فى 1979/10/6 قبل نفاذ حوالة الحق فى التعويض فى حق المطعون ضدها بإعلانها إليها فى 1980/4/26 ، و كان المشرع لم يحدد ميعاداً يتعين إعلان الحوالة فيه إلى المحال عليه و من ثم فإن إعلان الطاعنة المطعون ضدها بالحوالة لا يستوجب إحتساب ميعاد مسافة من محل إقامتها لمباشرة هذا الإعلان طبقاً للمادة 16 من قانون المرافعات
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ميعاد المسافة لا يضاف إلا إلى ميعاد عينه القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه .