الطعن رقم 1834 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1990-5-21
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارث
⚖️ رسم الايلولة
⚖️ تضامن
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ تملك المنقول بالحيازة
⚖️ الخلف الخاص
⚖️ الضرائب العقارية - ضريبة الارض الفضاء - رسم الايلولة
⚖️ نطاقها
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - تملك المنقول بالحيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالاول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ خالف حجية الامر المقضي للحكم الصادر في الاستئناف رقم 488 لسنة 86 ق القاهرة باعتبار المنقولات محل النزاع تركة مخلفة عن مورث المطعون ضدهما الثاني والثالث بمقولة ان المطعون ضده الاول لم يكن طرفا في ذلك الحكم في حين انه خلف خاص لاحد اطرافه ( المطعون ضده الثاني ) الذي باعه تلك المنقولات فيحتج به عليه .
وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه اذ لم يعمل اثر حق امتياز الطاعنة علي نصيب الوارث في اموال التركة طبقا للمادتين 43 و 45 من القانون رقم 142 لسنة 1944 الذي يترتب مسئولية المشتري منه بالتضامن عن كل المتاخر من رسم الايلولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعدى أثره و لا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل إنتقال الشئ موضوعه إليه و إكتسابه الحق عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادتين 43 ، 45 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات أن مناط مسئولية المشترى التضامنية مع الوارث علمه بأن المنقولات التى باعها له الأخير ألت إليه بطريق الميراث و أنه لم يؤد عنها رسم الأيلولة المستحق عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر - أن الحيازة فى المنقول أصلاً سند الملكية و أن المشترى حسن النية يملك المنقول بالحيازة ، و أن حق الإمتياز - و على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 1133 من التقنين المدنى - لا يحتج به على من حاز منقولاً بحسن نية .