⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1803 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1990-3-8 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي الطاعنان بالسبب الاول منها علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض وفي بيان ذلك يقولان ان الحكم اقام قضاءه بالاخلاء علي ثبوت مغادرة الطاعن الثاني للبلاد رغم ان هذه المغادرة لا تعني انتهاء اقامته اذ ليس لا ثمة ما يمنع الاجنبي من مغادرة البلاد والعودة اليها خلال مدة اقامته المصرح بها كما ان ما اورده الحكم في اسبابه من انتهاء اقامة الطاعن الثاني بالبلاد عند العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 يناقض ما استطرد اليه بعد ذلك من انه كانت له اقامة جديدة في المدة من 15/10/1982 حتي 14/11/1982 في حين ان الاقامة الاخيرة امتداد للاقامة السابقة التي اعقبها مغادرة البلاد والعودة اليها خلال مدة الاقامة المصرح بها وهو ما اكده بتقديم ما يدل علي مد اقامته حتي 28/2/1983 واذ كان استدلال الحكم غير سائغ وغير كاف لحمل قضائه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل النعي علي الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والخطا في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنان ان الحكم اقام قضاءه بالاخلال لمجرد كون الطاعنة الاولي ليبية الجنسية وقت العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1980 دون ان يفطن ان لها اقامة بالبلاد تستوجب استمرار العقد لصالحها بسبب هذه الاقامة ذلك انها ام المستاجر وتقييم معه منذ بدء الاجارة حتي مغادرته البلاد وحصلت علي الجنسية المصرية قبل الحكم في الدعوى مما يستلزم استمرار عقد الايجار لصالحها اسوة بالزوجة المصرية التي استثناها المشرع رغم انتهاء مدة اقامة زوجها الاجنبي واذ كان قد نص في عقد الايجار علي ان الطاعن الثاني هو المستاجر وعائلته وترك العين لها قبل انتهاء العقد بصدور القانون رقم 136 لسنة 1981 فان عقد الايجار يستمر لصالحها اعمالا للمادة 29 من القانون لسنة 1977 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيلان ذلك يقولان انهما تمسكا امام محكمة الاستئناف بان عقد الايجار لا ينتهي بانتهاء اقامة الاجنبي بالبلاد ولكن يمتد لصالح الغير اذ كان الاجنبي قد ترك له العين قبل انتهاء العقد بانتهاء مدة الاقامة واذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرات الثلاثة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع و إن وضع فى الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها إنتهاء عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد ، و أن هذا الإنتهاء يقع بقوة القانون ، إلا أنه أفرد قاعدة خاصة بالأماكن التى يستأجرها غير المصريين قبل إستحداث المشرع لهذا الحكم مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر له حق إستخدمها إذ إنتهت إقامة غير المصرى فى البلاد ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على أن إقامة الطاعن الثانى إنتهت منذ عام 1971 ، و أنه لا يوجد بالملف الخاص به لدى الجهة الإدارية المختصة ما يفيد تجديد إقامته حتى رفع الدعوى فى شهر مارس سنة 1982 و كان هذا الذى إستند إليه الحكم سائغاً و كافياً لحمل قضائه فى خصوص إنتهاء إقامة الطاعن الثانى عند العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 فى 1981/7/31 ، و بالتالى يحق للمطعون ضده طلب إنهاء عقد الإيجار الذى إنتهى بقوة القانون ، و لا يغير من ذلك حصول المستأجر فى تاريخ لاحق على إقامة جديدة ، إذ أن هذه الإقامة لا تعتبر إمتداداً للإقامة الأولى التى إنتهت .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشرع بعد أن بين فى الفقرات الثلاثة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مصير عقد الإيجار عند إنتهاء مدة إقامة الأجنبى و وسيلة إثبات تلك الإقامة حرص على النص فى الفقرة الأخيرة على أنه و مع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية و لأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً مما يدل على أن المشرع قصد أن يقصر إستمرار العقد للزوجة المصرية و لأولادها من زوجها الأجنبى فقط ، دون سائر الأقارب ، و لو قصد المشرع إستمرار عقد الإيجار لغيرهم من الأقارب لنص على ذلك صراحة أو أحال على المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 و التى بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوجة و الأولاد و الوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو للترك . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بالإخلاء إلى أن الطاعن الثانى إنتهت إقامته بالبلاد و بالتالى إنتهى عقد الإيجار بالنسبة له ، و لا يستمر العقد لوالدته الطاعنة الأولى سواء كانت مصرية أو أجنبية ، و كان هذا الذى إستند إليه الحكم لا مخالفة فيه للقواعد القانونية سالفة البيان ، و من ثم فلا يجدى حصول الطاعنة الأولى على الجنسية المصرية قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 أو بعده .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
غير صحيح ما قررته الطاعنة الأولى أنها مستأجرة أصلية لعين النزاع إذ أن النص في عقد الإيجار على أن إستئجار المكان لسكنى المستأجر وعائلته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بيان للغرض من الإستعمال، لما لعقد إيجار المسكن من طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته المقيمين بالعين المؤجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم الرد على دفاع غير منتج فى الدعوى لا يعيبه بالقصور . و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كانت الطاعنة الأولى قد تمسكت بأن إبنها الطاعن الثانى - المستأجر الأصلى - قد غادر البلاد و يعتبر ذلك تركاً للعين المؤجرة . فيستمر عقد الإيجار لصالحها ، إلا أن إبنها المذكور تمسك بدفاع حاصلة أن عقد الإيجار ما زال قائماً و لم ينته بعد رغم سفره إلى الخارج إذ أن إقامته فى البلاد مستمرة و عاد إليها فى / / و حصل على إقامة جديدة ، و هو ما ينفى تخليه عن العين المؤجرة و تركه لها . و من ثم فلا يعيب الحكم إغفال الرد على هذا الدفاع غير الجوهرى .