الطعن رقم 1784 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1990-1-31
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
شيوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادارة المال الشائع
⚖️ اسباب كسب الملكية - الملكية الشائعة - استعمال المال الشائع واستغلاله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان ان طلبات الطاعن الاول في الدعوى هي طلب اصلي وهو ازالة المباني المخالفة المقامة بمدخل العقار وطلب احتياطي وهو طرد المطعون ضده الاول من المباني والتسليم واذ قضي الحكم المطعون فيه في الطلب الاحتياطي تاسيسا علي قيام علاقة ايجارية بين الطاعن الاول والمطعون ضده الاول ثم قضي في الطلب الاصلي برفض طلب الازالة تاسيسا علي عدم ثبوت اسناد واقعة البناء للمطعون ضده الاول دون ان يمحص هذا الطلب باسباب سائغة تؤدي الي هذه النتيجة اذ ان في بحثه له ما يغنيه عن بحث طلب الطرد اذ لو انتهي الي القضاء بالازالة لا تفسخ عقد الايجار لانعدام محله بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ادي به الي الخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الأولى من المادة 829 من القانون المدني على أن "للشركاء الذين يتملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان" ويعد من قبيل الأعمال التي تخرج عن حدود الإدارة المعتادة بناء أحد الشركاء في جزء مفرز من العقار الشائع قبل قسمته فإذا لم توافق أغلبية الشركاء على ذلك جاز إجبار الشريك الباقي على إزالة البناء.