⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1586 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1990-4-12 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاشخاص الطبيعين - الاعلان فى الموطن الاصلى - اعلان أوراق التنفيذ للنيابة
⚖️ اعلان السند التنفيذى
⚖️ بطلان الاعلان - بطلان اعلان السند التنفيذى
⚖️ تسليم الاعلان الى النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندى ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 602 لسنة 70 بيوع الدقي لعدم اعلانها اعلانا صحيحا بالسند التنفيذي المنفذ به وهو الحكم الصادر ضدها في الدعوى رقم 5738 لسنة 67 مدني كلي القاهرة المؤيد بالحكم الاستئنافي رقم 1697 لسنة 58 قضائية استئناف القاهرة وما يتضمنه الاعلان من تكايفها بالوفاء لتوجيه هذا الاعلان الي غير موطنها الذي تقيم فيه وهو ما اكده حارس المنزل الذي وجه اليه الاعلان واذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الموطن باعتباره اخر موطن معلوم لها وبصحة اعلانها بالسند التنفيذي في مواجهة النيابة العامة تبعا له دون التحري عن محل اقامتها فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات أن يسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى و رتبت بطلان هذه الإجراءات جزاءً على إغفاله . و ذلك لحكمة إستهدفها الشارع هى إعلام المدين بوجود هذا السند و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين ، و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية التى يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه ، حتى إذا ما سارع المدين بالوفاء بما هو ملزم بأدائه وفقاً له لم يعد لطالب التنفيذ مصلحة فى الإستمرار فى إجراءات التنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن إعلان الأوراق القضائية ضمنها أوراق التنفيذ فى النيابة العامة بدلاً من الإعلان لشخص المدين أو فى موطن المعلن إليه ، إنما إجازة القانون على سبيل الإستثناء فلا يصح اللجوز إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصى عن محل إقامة المراد إعلانه .