الطعن رقم 1390 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1990-2-21
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد الأجرة- الطعن على قرار تحديد الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - التنظيم القانونى للتأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن على قرارات تحديد الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر في طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - اثبات التأجير المفروش
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ اثر قوة الامر المقضى
⚖️ حجية الحكم الجنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس محمد رشاد مبروك والسيد خلف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت في دفاعها ان الحكم الصادر في الجنحة رقم 5073 سنة 1978 جنح اول المنصورة واستئنافها رقم 9431 سنة 1978 جنح مستانف المنصورة اذ قضي ببراءتها من تهمة تقاضي مبالغ من المطعون عليه خارج نطاق عقد الايجار محل النزاع مؤسسا قضاءه علي ان هذا العقد هو عقد ايجار مفروش يكون قد فصل فصلا لازما لقضائه في حقيقة العقد ويمتنع لذلك علي المحكمة المدنية اعادة بحث هذه المسالة غير ان الحكم المطعون فيه قضي بصورية وصف هذا العقد بالمفروش دون ان يورد هذا الدفاع الجوهري بما يرد عليه كما اطرح ما تمسكت به في دفاعها من انها طعنت علي قرار لجنة تقدير الايجار الذي قدر اجرة العين محل النزاع بمبلغ 4.832 مليم جنيه شهريا بالدعوى رقم 2826 لسنة 78 - المنصورة الابتدائية رغم انها قدمت صورة رسمية من صحيفة تلك الدعوى ضمن حافظة مستنداتها امام محكمة اول درجة وايد الحكم المستانف رغم ابتنائه علي ذلك القرار الذي لم يصبح نهائيا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك تبين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى للفعل و نسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات فى هذه المسائل إمتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائى السابق عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأماكن المؤجرة مفروشة لا تسرى عليها أحكام القوانين الإستثنائية المتعلقة بتحديد الأجرة و من ثم يكون إقتضاء مؤجرها مبالغ خارج نطاق العقد أمراً غير مؤثم قانوناً و إنما يكون مؤثماً إذا كان بمناسبة إبرام إيجار مكان خال فإذا فصلت المحكمة الجنائية - و هى بصدد الجريمة المشار إليها - فى وصف العقد و ما إذا كان حالياً أم مفروشاً فلا يجوز للمحكمة المدنية أن تعيد بحث هذه المسألة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها المبدى بمذكرتها المقدمة بجلسة [-] أمام محكمة الإستئناف بحجية الحكم الصادر فى الجنحة رقم [-] جنح أول المنصورة و إستئنافها رقم [-] جنح مستأنف المنصورة فيما قضى به من براءتها من تهمة تقاضى مبالغ من المطعون عليه خارج نطاق العقد محل النزاع مؤسساً قضاءه على أن هذا العقد هو عقد إيجار مفروش و إذ قضى الحكم المطعون فيه بصورية وصف ذلك العقد بالمفروش دون أن يستظهر فى أسبابه مدى توافر شروط إعمال حجية الحكم الجنائى المشار إليه بالنسبة لوصف العقد فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى المواد 12 ، 13 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون رقم 49 و لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - أن المشرع إختص بتقدير إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لجاناً خاصة جعل من سلطتها إجراء هذا التقدير طبقاً للأسس التى وصفها و خول المالك و المستأجر الحق فى الطعن فى قرارها أمام المحكمة الإبتدائية المختصة و تقف حجية تلك القرارات لحين صيرورتها نهائياً إما بإستنفاذ طرق الطعن عليه أو فوات مواعيده .