⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 450 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1955-4-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ قواعد الاثبات وعدم تعلقها بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تتعلق قواعد الإثبات بالنظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها، فإذا طلب أحد الخصوم إثبات حقه بالبينة وسكت الخصم الآخر عن التمسك بالدفع بعدم جواز هذا الإثبات ولم يعارض فيه عند تنفيذ الحكم الصادر بالإحالة على التحقيق فإن ذلك يعد قبولا منه لجواز الإثبات بالبينة ولا محل للتحدي في هذا المقام بنص المادة 404 مرافعات التي تنص على أن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة إذ لا ارتباط بين الحالتين، فسقوط الحق في الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لعدم التمسك به في الوقت المناسب ليس من نتائجه عدم جواز استئناف الحكم الصادر بالتحقيق ذلك أن رفض الدفع في هذه الحالة لا يترتب عليه إلا تثبيت مبدأ جواز الإثبات بالبينة في الدعوى أما الحكم في ذاته فإنه يبقى جائز الاستئناف في خصوص الإجراءات المتعلقة به أو المترتبة عليه ما لم يكن قد قبل صراحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الواقع في الدعوى هو أن المدين قد احتال على الأمين على السند المثبت لحق الدائن بحجة تقديمه لإحدى الجهات الحكومية ورده إلا أنه لم يرده وادعى فقده، فإن ضياع السند على هذه الصورة لسبب أجنبي لا دخل للدائن فيه يجيز الإثبات بغير الكتابة وفقا للمادة 403 من القانون المدني الجديد المقابلة للمادة 218 من القانون القديم.