⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1375 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1990-2-22 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - انتهاء عقد ايجار الاجنبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحى ومحمد محمد طيطة وشكرى جمعه حسين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول انه عملا بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ولمعمول به من تاريخ 31/7/1981 ينهي بقوة القانون عقود التاجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لاقامتهم في البلاد ولا يغير من ذلك حصول المستاجر علي اقامت جديدة متي انتهت اقامته السابقة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر حصول المطعون ضده علي اقامة في البلاد تنتهي في 31/10/1984 او بعد ذلك فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها إنتهاء عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد و أن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون بالنسبة لعقود الإيجار التالية لتاريخ 1981/7/31 تاريخ العمل بهذا القانون و يجوز للمؤجر طلب الإخلاء بإنتهاء مدة إقامة المستأجر بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين قبل العمل بالقانون سالف الذكر ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتمكين المطعون ضده من عين التداعى على سند من أن الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية تضمنت أنه مصرح له بالإقامة فى البلاد حتى 1984/10/31 فى حين أن الثابت من تلك الشهادة أن إدارة الجوازات صرحت له بإقامة تنتهى فى 1981/9/18 إلا أنه غادر البلاد فى 1981/6/19 و لم يعد إلا فى 1981/12/29 بعد إنتهاء مدة إقامته فى 1981/9/18 حتى تاريخ التصريح له بإقامة جديدة فى 1981/12/29 فإنتهى عقد إيجار العين محل النزاع إعتباراً من 1981/9/18 و لا يغير من ذلك أنه رخص له بالإقامة عدة مرات حتى 1984/10/31 إذ أن تلك الإقامة اللاحقة ليست إستمرار للإقامة السابقة و غير متصلة بها و من ثم فلا أثر لها على عقد الإيجار الذى إنتهى بإنتهاء مدة إقامة المستأجر بالبلاد و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون .