⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1333 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1990-5-23 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالنقض
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل غزالى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أو الخصوم إثاره المسائل المتعلقة بالنظام العام متى كانت واردة على الشق المطعون عليه من الحكم ، و كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع و لو لم يسبق التمسك بها أمامها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن لفظ البلد الذى لا يجوز للشخص إحتجاز أكثر من مسكن فيه إنما ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجدول المرافق للقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 و الصادر نفاذاً للمادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 - و هو ما يتأدى إلى أن البلد الواحد لا يعدو أن يكون مدينة واحدة أو قرية واحدة إعتباراً بأن كل وحده منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلى ، يؤكد هذا النظر أنه بالرجوع إلى مضبطة مجلس الأمة فى جلسته المعقودة بتاريخ 13 يوليو سنة 1969 و عند مناقشة نص المادة الخامسة من قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 بشأن تحديد نطاق الإحتجاز إقترح أحد أعضاء المجلس إعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً لييسر الإنتقال بين القاهرة و الجيزة و بين شبرا و شبرا الخيمة فلم يوافق المجلس على هذا الإقتراح و إكتفى بإثباته فى مضبطة الجلسة ، و هو ما لا يحمل على معنى الموافقة على الإقتراح المذكور أو إعتباره تفسيراً و إذ فرض المشرع جزاءً جنائياً على مخالفة ما إستنه من حظر إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتضى فإنه يتعين التحرز فى تحديد نطاق تطبيق هذا الحظر و إعتباره أمراً متعلقاً بالنظام العام .