الطعن رقم 1276 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1990-5-7
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - دعوى مسئولية الناقل
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ تقادم دعوى المسئولية
⚖️ نقل بحرى - دعوى تسليم البضاعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم ابراهيم و على محمد على وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب اذ اطرح ما تمسك به من خطأ المطعون ضدهما الجسيم باخفائها سند الشحن الذي اقرت كتابة بوجوده تحت يدها واغفالها عمدا اخطاره بما اعلمتها به مصلحة الجمارك من عزمها علي بيع رسالة النزاع لتدارك الامر رغم معادلة هذا الخطا للغش الذي يوجب اعمال احكام المسئولية التقصيرية ومنها التقادم الثلاثي .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كانت العلاقة التى تربط طرفى النزاع علاقة تعاقدية، وكان الضرر الذى لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إخلال الطرف الآخر بإلتزامه التعاقدى، فإن أحكام العقد والمسئولية العقدية تكون هى الواجبة التطبيق ما لم يرجع المضرور الضرر إلى إستعمال الآخر للطرق الإحتيالية أو إقترافه فعلاً يجرمه القانون أو إرتكابه خطأ جسيماً معادلاً للغش، فإنه يتعين إعمال أحكام المسئولية التقصيرية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد - ما نصت عليه المادة 271 من قانون التجارة البحرى من سقوط الحق فى الدعوى المتعلقة بتسليم البضاعة بمضى سنة على تاريخ وصول السفينة ، خضوع دعوى المسئولية المترتبة على التخلف عن تنفيذ الإلتزامات المتولدة عن عقد النقل لذلك التقادم الخاص ، إلا أنه إذا كان قد صدر من الناقل أن تابعيه غش أو خطأ جسيم يعاد له أو خيانة فتتقادم دعوى المضرور فى هذه الحالة طبقاً للقواعد الواردة بشأن المسئولية التقصيرية .