⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1272 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1990-2-22 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المنشآت الايلة للسقوط
⚖️ تحديد الأجرة- الطعن على قرار تحديد الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن على قرارات تحديد الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - المنشآت الآيلة للسقوط
⚖️ اصدار الحكم - تشكيل المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي الطاعنون باولها علي الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولون انهم لم يعلنوا بالقرار المطعون فيه وان دفاعهم في الدعوى هو طعن عليه يستلزم ان يلحق بتشكيل محكمة اول درجة مهندس مختص واذ صدر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من هيئة ليس من بينها المهندس الذي اوجب القانون الحاقه بها فانه يكزن معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان مما ينعاه الطاعنون بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه افترضا نهائية قرار الهدم رقم 7 لسنة 1972 رغم ان ما قدمه من مستندات خاصة به خلت مما يشير الي اعلانهم به بل اشر علي احدها من قسم الشرطة المختص بتلف السجلات كاثر للعدوان الاسرائيلي واذ لم يستند الحكم المطعون فيه الي ما يؤيد نهائية القرار فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إلحاق مهندس بالمحكمة الإبتدائية عملاً المادتين 18 ، 59 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن قاصر على نظر الطعون على قرارات كان تحديد الأجرة و لجان المنشآت الأيلة للسقوط و الترميم و الصيانة ، لما كان ذلك ، و كانت هذه الدعوى بتنفيذ قرار الإزالة لإخلاء العقار لهدمه لصيرورة القرار نهائياً و من ثم فإنها و دفاع الخصوم فيها لا تعد من قبيل الطاعن فى قرار الإزالة و بالتالى تخرج عن حالة المادة 59 سالفة الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص المواد 58 ، 59 ،60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى خصوص المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة أن يعلن قرار اللجنة المختصة إلى ذوى الشأن من الملاك و شاغلى العقار ، و أن لكل منهم أن يطعن فيه خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان ، و أنه يجب على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار إذا لم يتم الطعن فيه فى الميعاد المقرر أو تنفيذ الحكم النهائى الخاص له إذا تم الطعن فيه ، و إلا فيحق لجهة الإدارة التنفيذ على نفقة صاحب الشأن الممتنع عن التنفيذ مما لازمة أن يصح لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء بطلب التنفيذ و لا يحكم له بذلك إلا إذا ثبت نهائية القرار أو الحكم الصادر فى الطعن فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بالإخلال تنفيذاً لقرار الهدم موضوع الدعوى فى هذا الخصوص - هو علم الطاعنين اليقينى بالقرار و هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يغنى عن وجوب التحقق من تمام إعلان القرار و فوات ميعاد الطعن فيه و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى إخلاء أعيان النزاع دون إلتحقق من إعلان الطاعنين بالقرار أو قبولهم له صراحة أو ضمناً فإنه يكون معيباً .