⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1185 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1990-5-2 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الشفعة - ايداع الثمن
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية - اجراءات الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الدفع من النيابة ان القانون اوجب علي الشفيع ان يودع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار والا سقط حقه في الاخذ بالشفعة ولمحكمة الموضوع ان تقضي بذلك من تلقاء نفسها ولمحكمة النقض ان تثير ذلك باعتباره مسالة تتعلق بالنظام العام واذ كان الطاعن قد اودع الثمن خزانة محكمة بركة السبع دون محكمة شبين الكوم الكلية المختصة الكائن في دائرتها العقار انف الذكر فان حق الطاعن في الاخذ بالشفعة يكون قد سقط .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أوجب المشرع في المادة 942 من القانون المدني على الشفيع أن يودع في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ورتب على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع بالأخذ بالشفعة فقد دل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع هو شرط لقبول دعوى الشفعة مما يخول محكمة الموضوع أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إن أخل الشفيع، ويجيز لمحكمة النقض أن تشير ذلك من تلقاء نفسها باعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام متى كانت واردة على ما رفع عنه الطعن وكانت جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها قد توافرت لدى محكمة الموضوع، وإيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع باعتباره إجراء من إجراءات دعوى الشفعة يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظرها وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة.