⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1117 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1990-2-5 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الولائى - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - انهاء عقد الايجار
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - انهاء عقد الايجار
⚖️ ايجار الاماكن - بيع الجدك
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - بيع الجدك
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - التنظيم القانونى للتأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر في طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - اثبات التأجير المفروش
⚖️ حراسة ادارية
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى تأجير المتجر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - ندب الخبراء
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تكييف وتفسير العقود - فى التفسير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية كمال نافع نائب رئيس المحكمة ويحيى عارف وكمال مراد وأحمد الحديدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اثني عشر سببا تنعي الطاعنة بالسبب الاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول انها دفعت امام محكمة اول درجة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى عملا بنص المادة السادسة من القانون رقم 41 لسنة 1981 التي جعلت محكمة القيم مختصة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الاموال وقيمة التعويضات والمنازعات الاخري المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب او المترتبة عليها وان عقد الايجار محل النزاع ابرم بين الشركة الطاعنة وبين الحراسة ومن ثم فهو مترتب عليها بيد ان الحكم المستانف المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي برفض هذا الدفع . وحيث ان حاصل النعي بباقي الاسباب عدا الاخير علي الحكم المطعون فيه الخطا في قواعد التفسير وفي فهم الواقع في الدعوى والاخلال بحق الدفاع والقصور والفساد في الاستدلال اذ خلص الي ان عين النزاع اجرت بوصفها محطة لاصلاح السيارات ملتفتا بذلك عما تمسكت به الطاعنة امام المحكمة من ان الثابت من البند الاول من العقد ان الاجارة انصبت علي الارض والمباني ولم تكن المنشآت القائمة بالمحطة محل اعتبار عند التعاقد وان الدليل علي ذلك انها احتفظت بالبند السادس من عقد الايجار بحقها في تخفيض الاجرة المتفق عليها في العقد طبقا لاحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 وان الاخيرة الواردة فيه هي اجرة العين الخالية علي ما هو ثابت بعقد الايجار والمستخرجين الرسميين من سجلات الضرائب العقارية المقدمين منها وتفاهة وتهالك المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة والواردة بمحضر التسليم وخلوه من الادوات والمعدات اللازمة لاصلاح وخدمة السيارات ووقف الحكم المطعون فيه عند تفسير بعض بنود عقد الايجار ولم ياخذ بما ورد بباقي بنوده المكملة له ولم يورد دفاعها من انها اتخذت العين مخزنا لقطع الغيار وصالة للبيع والعرض علي ما هو ثابت بكشوف الجرد المقدمة منها وبالترخيص الصادر لها لاستغلالها مخزنا للمعادن الحديدية والنحاسية وانها قامت بنفسها باعدادها لاستخدامها معرض للسيارت والدرجات البخارية وقطع الغيار بما يعني ان العين المؤجرة لم تكن ساعة التعاقد تحمل اية مقومات مادية او معنوية وان الغرض من الاجارة كان هو المبني في حد ذاته ولم يستجب الحكم الي طلب احالة الدعوى الي التحقيق او ندب خبير لتحديد طبيعة العين المؤجرة . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني عشر علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اعتد بالتنبيه الحاصل من المطعون ضدهم الابعة الاول في 3/5/1982 رغم انه لاحق لرفع الدعوى الحاصل في 1/12/1981 وكان يتعين ان يكون سابقا علي رفعها ولا يغير من ذلك انهم عدلوا بجلسة 16/1/1982 طلباتهم الي طلب الاخلاء لانتهاء عقد الايجار كما ان هذا التعديل قد تم بعد انقضاء الاجل المحدد في الانذار وهو 1/9/1982 بما لازمه عدم قبول الدعوى عملا بالمادة 563 لخلوها من التننبيه بالاخلاء واذ رفض الحكم الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى فقد اخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص فتختص بكافة المناعات أياً كان نوعها و أياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الإختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى إستثناء لعله أو لأخرى فليست العبرة بثبوت العله و إنما بوجود النص و لازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص فى الدستور أو القانون بجعل الإختصاص بالفصل فى النزاع لجهة أخرى غير المحاكم ، فإن الإختصاص بالفصل يكون باقياً للمحاكم على أصل ولايتها العامة حتى لا يحرم صاحب الحق فيه من التقاضى بشأنه و أن أية جهة غير المحاكم بالفصل فى نزاع ما هو إختصاص إستثنائى و أن الإستثناء يفسر تفسيراً ضيقاً و حصرياً - فلا يجوز التوسع فيه و لا القياس عليه - فلا يصح القول - على ضوء ذلك - بأن المشرع و قد ناطه بمحكمة القيم الفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بالحراسة أو المترتبة عليها - قد قصد أن يحرم صاحب الشأن من اللجوء إلى قاضيه الطبيعى عند المنازعة فى شأن تكييف علاقة إيجارية كانت الحراسة قد أبرمتها إذ أن ذلك ليس متعلقاً بالحراسة فى ذاتها و لا مترتباً عليها - و إذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان الغرض من إيجار عين النزاع هو المكان فى ذاته و هو ما تدعيه الطاعنة أم أن الإيجار ليشمل المكان و ما إشتمل عليه من منشآت و منقولات و تجهيزات تفى بإستغلاله لإصلاح و خدمة السيارات و أن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً بما يخرج الإجارة عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن و يخضعها لأحكام القواعد العامة و هو ما يتمسك به المطعون ضدهم الأربعة الأول فإن حقيقة المنازعة تتعلق بالتكييف القانونى لهذه العلاقة - و هى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تختص للمحاكم العادية بالفصل فيه و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فقد أصاب صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت المادة الأولى من قوانين الإيجار الإستثنائية المتعاقبة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أياً كان الغرض الذى أجرت من أجله إلا أن شرط ذلك أن يكون المكان بذاته هو محل الإعتبار فى التعاقد - بحيث أنه ، و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - إذ كان الغرض الرئيسى من الإيجار ليس المكان فى حد ذاته و إنما ما إشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية - و أن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً فإن الإجارة تخرج عن نطاق تطبيق قوانين الإيجار الإستثنائية و تخضع لأحكام القواعد العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المطروحة عليها كافية لوجود المتجر و لها فى سبيل التعرف على حقيقة العقد التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه و تقدير الأدلة و القرائن المقدمة فى الدعوى و إستخلاص ما تقتنع به و حسبما أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله - و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ، و ترد إستقلالاً على كل حجة أو قول آثاروه ما دام مقام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود و الشروط و الإقرارات و سائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها على ألا تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عباراتها غير مقيدة فى ذلك بما تفيده عبارة معينة منها و إنما بما تفيده جملتها و ما دام ما إنتهت إليه سائغاً و مقبولاً بمقضى الأسباب التى بنته عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
طلب إجراء التحقيق أو تعين خبير فى الدعوى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم و إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدني من انتهاء الإيجار المنعقد للفترة المعينة لرفع الأجرة بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالنص - أن التنبيه الصادر ممن يملك ذلك هو عمل قانوني من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن إرادته في إنهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد مدة معينة - وكان تحديد هذه المدة تقرر لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه حتى لا يفاجئ بما لم يكن في حسبانه قبل أن يتهيأ لمواجهة كما يترتب على ذلك من وضع جديد فإذا ما تحقق هذا الأمر أنقض العقد فلا يقدم من بعد إلا بإيجاب وقبول جديدين.