⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1033 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1990-1-8 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جمارك
⚖️ الرسوم الجمركية
⚖️ رسم الاستيراد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم ابراهيم وعلى محمد على وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ اقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من الرسوم الجمركية المستحقة عن السلعة المستوردة علي الافراج عنها قبل صدور القرار الوزاري رقم 156 لسنمة 1979 الذي استبعدها من جدول السلع المعفاة من تلك الرسوم رغم انها لم تكن معفاة منها بمقتضي القرار الوزاري رقم 394 لسنة 1975 الذي عدل بالقرار سالف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وزير التموين - تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1127 لسنة 1975 بإعفاء بعض السلع الواردة من الخارج من الضرائب و الرسوم الجمركية متى كانت مما يستهلكها جموع المواطنين - إصدار القرار رقم 394 لسنة 1975 حصر فيه تلك السلع و لم تدرج بالجدول المرفق به الكبده الرومى المجمدة و من ثم فإن خلو القرار رقم 156 لسنة 1979 من النص على تلك السلعة لا يعنى إلغاء إعفائها من الرسوم الجمركية لأنها لم تكن معفاه أصلاً و بالتالى تستحق عنها الرسوم الجمركية المقررة قانوناً .