⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 954 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1990-3-26 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية كمال نافع نائب رئيس المحكمة ويحيى عارف وسامى فرج و أحمد الحديدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي الطاعن باولها علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه علي سند من انه ليس هناك ما يمنع قانونا من ان يكون لنقابة المهندسين اكثر من مقر لمزاولة مختلف اوجه نشاطها حالة ان المدة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تعامل هذا المقرر معاملة السكن فالتفت بذلك عن اشتراط توافر المقتضي لاحتجاز اكثر من مسكن في البلد الواحد ولم يبين ما اذا كان يلزم لها ان تحتفظ بمقرها القديم خاليا ومعلقا رغم استعمالها طابقين في مبناها كمقر لها بتسع لكل اوجه نشاطها وتاجيرها الطابقبن العلويين لغير فحجب نفسه بذلك عن مناقشة طلب الطاعن ندب خبير للتثبيت من عدمه توافر المقتضي لدي النقابة ضدها لاحتفاظها بعين النزاع علي ذمة نشاط لا وجود له مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث للطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله ذلك ان الحكم اقام قضاءه علي سند من ان نص المادة 27 من القانون رقم 136 سنة 1981 التي تقضي بان " تعامل في تطبيق احكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لاغراض السكني الاماكن المستعملة في اغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري او الصناعي او المهني الخاضع للضريبة علي الارباح التجارية والصناعية اوالضريبة علي ارباح المهن الغير التجارية "انما قصد به استثناء الاماكن الوارد ذكرها بالنص من احكام زيادة الاجرة الواردة بالمادتين 7 و 19 من القانونرقم 136 سنة 1981 في حين ان نص المادة 27 ورد في صيغة عامة مطلقة من اي تخصيص فلا يجوز تخصيصه بقصره علي بعض احكام هذا القانون دون البعض ذلك ان عدم توخي الربح لدي القائمين علي هذا النشاط لا يؤدي الي النتيجة التي خلص اليها بما يسمح بالاستعمال فضلا عن ان المشرع عبر في عجز المادة 22/2 عن العين المؤجرة بعبارة " الوحدة التي يستاجرها منه " وليس بكلمة مسكن مما مفاده ان المشرع لم يقصد اعمال حكم تلك المادة علي الاماكن المؤجرة بغرض السكني دون سواها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن تأجير الأماكن على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحظر الذى فرضه القانون يتعلق بإحتجاز الوحدات السكنية وحدها حسبما ينبئ عنه صريح النص ينصرف هذا الخطر إلى إحتجاز الوحدات المستعملة فى غير أغراض السكنى كالمكاتب و العيادات و غيرها - و العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقع بحسب طريقة إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده إستأجر عن النزاع لإستعمالها مقراً لنقابة المهندسين بالزقازيق و لم تستخدم فى أغراض السكن و كان لا محل لإعمال نص المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على الحكم الوارد بالمادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 إذ ورد نص المادة 27 صريحاً فى تحديد نطاق سريانه على ما ورد بالقانون رقم 136 لسنة 1981 من أحكام و من ثم يكون الحكم إذ إنتهى إلى عدم سريان المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على واقعة الدعوى قد أصاب صحيح للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - على أن تعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لأغراض السكن الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية - و ما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان و المرافق العامة و التعمير و مكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشعب مشروع هذا القانون من أنه " رعاية للأنشطة المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة نصت المادة .......... من المشروع على معاملة الأماكن المؤجرة للأنشطة المذكورة معاملة المبانى المؤجرة لأغراض السكن - و ما أفصحت عنه مذكرة وزير التعمير و الدولة للإسكان فى شأن مشروع القانون عن سبب إيلاد هذه الأماكن تلك المعاملة من أنها تمارس فيها أنشطة إجتماعية أو دينية أو ثقافية - و تلك أنشطة لا يتوخى المستأجر من ورائها ربحاً مادياً و لكنها تسهم فى النشاطات الإجتماعية أو الدينية أو الثقافية و كل ذلك يدل على أن يولى هذه الأماكن رعاية خاصة لا أن يضيف على مستأجريها قيود أو إلتزامات جديدة فساوى فى المعاملة بينها و بين الأماكن المؤجرة لأغراض السكن كى تتمتع بما تتمتع به من مميزات لا تتوافر للأماكن الأخرى كالإعفاء من الضرائب العقارية و عدم دخول إيراداتها فى وعاء الضريبة العامة الإيراد المنصوص عليها بالمادة 11 من هذا القانون - يؤكد ذلك ما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة 27 من إنه و لا يفيد من أحكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين دون غيرهم مما يدل على أن المشرع تفيا - رعاية تعود بالفائدة فخص بها المستأجرين المصريين دون غيرهم بحسبانهم أولى بالرعاية فى بهذا المجال ، و من ثم فلا يتصور منطقه أن يطبق فى شأن الحكم الذى أوردته المادة 2/22 من ذات القانون و التى تقضى بأنه و إذا أقام المستأجر من مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثامنة بالمبنى الذى أقامه بما لا يتجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه " ذلك أن مؤدى تطبيق هذا النص على مستأجرى هذه الأماكن هو إضافة قيود و أكثر أمان جديدة لم تكن تثقل كاهلهم قبل تطبيق نص المادة 27 سالفة البيان و يجعل مستأجرى الأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن و تخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى مركز أكثر رعاية من مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير السكن و لا تخضع لهذه الضريبة أو تلك و هو ما يتنافى و قصد المشرع و متى كانت تلك حكمة المشرع من إيراد نص المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإن حكمها ينحسر عن نص المادة 2/22 منه و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى عدم سريان حكم المادتين 22 ، 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على واقعة الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون .