⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 923 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1990-1-29 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة في الايجار - اثبات العلاقة الايجارية
⚖️ الاعتراض على قائمة شروط البيع - اوجه البطلان
⚖️ البيع الجبرى - قائمة شروط البيع
⚖️ تنفيذ عقارى - قائمة شروط البيع
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم المدنى - مناطها
⚖️ شرطها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية كمال نافع نائب رئيس المحكمة ويحيى عراف وسامى فرج وأحمد الحديدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربع اسباب ينعي الطاعن - بالاول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه يقول ان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 595 سنة 1970 مدني بندر اسيوط واستئنافها رقم 44 لسنة 1973 مدني مستانف اسيوط ان شغل الطاعن لعقار النزاع كان بسبب علاقة الايجار التي تربطه بالمالك السابق قبل شرائه لنصف العقار واورد الحكم في اسبابه انه كان يستاجر ثلاث غرف في عقار النزاع باجرة قدرها 2.5 جنيه شهريا زيدت الي 4.5 جنيه لانه يضع يده علي حجرتين اخرين العقار وهذه الاسباب ترتبط بالمنطوق وتحوز حجية في شأن قيام العلاقة الايجارية امام المحكمة في الدعوى الراهنة واذ خالف الحكم هذه الحجية فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون وذلك ان البين من الاوراق انه كان يستاجر ثلاث غرف في عقار النزاع قبل انتقال ملكية نصف العقار اليه فتكون علاقة الايجار ثابته بينه وبين مورث المطعون ضدهم ويترتب علي ذلك ان قبول الطاعن البند الخامس من شروط المزاد لا يجعل طلب التسليم بالنسبة له قائما علي اساس سليم باعتباره مستاجرا كما لا يقوم بالنسبة لزوجه واولاده باعتبار انهم مثله مستاجرون اصليون في العلاقة الايجارية وليسوا اطرافا في دعوى قسمة العقار كما ان هذا البند لم يقصد منه تنازل الطاعن عن الامتداد القانوني لعقد الايجار وانما قصد به تسليم العقار خاليا من وضع اليد دون سند قانوني واذ خالف الحكم هذا التفسير الصحيح لقائمة شروط البيع بالمزاد فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل النعي بالسبب الرابع للطعن مخالفة القانون ذلك ان نص المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص انه " يعد في حكم المستاجر في تطبيق احكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة الي ما يشغله من هذا العقار " ومن ثم فانه سواء كانت هناك علاقة ايجارية سابقة بين الطاعن ومالك العقار ام لم تكن فانه - وقد نزعت ملكية العقار منه بموجب حكم مرسي مزاد فانه يجب القضاء له بثبوت العلاقة الايجارية عن عين النزاع واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 101 من القانون الإثبات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مؤداه أنه يشترط لكى يحوز الحكم حجية الشئ المقضى فيه إتحاد الخصوم و الموضوع و السبب فى الدعويين و حتى يقال بوحدة المسألة فى الدعويين يجب أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما إستقراراً مانعاً - و كان يبين من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 595 لسنة 1970 مدنى بندر أسيوط و إستئنافها رقم 44 لسنة 1973 مدنى مستأنف أسيوط أنها رفعت من مورث المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام الطاعن بمقابل إنتفاعه عما يضع يده عليه زائده عن نصيبه < نصف العقار > و قد أجابته المحكمة إلى طلبه هذا دون أن تتعرض لمسألة قيام علاقة إيجارية بينها عن هذا القدر الذى يضع يده عليه بينما رفعت الدعوى الراهنة بطلب الحكم بثبوت علاقة الإيجار بين الطاعن و بين مورث المطعون ضدهم عن الطابق الثانى و عشته على سطح المنزل بأجرة قدرها 4.50 جنيه مما مفاده إختلاف الموضوع فى الدعويين و من ثم لا يجوز الحكم الصادر فى الدعوى الأولى حجية أمام المحكمة فى الدعوى الراهنة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن البند الخامس من قائمة شروط البيع قد تضمن شرطاً مفاده إلتزام شاغل العين بإخلائها إذا لم يرس المزاد عليه ، و لم يعترض الطاعن على هذا الشرط فإن فى ذلك ما يفيد قبوله الضمنى له و إلتزامه بتنفيذه و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن إستناد إلى أن قبوله هذا الشرط يعد قبولاً منه بتسليم المنزل خالياً من شاغليه بعد رسو المزاد على مورث المطعون ضدهم لتعذر قسمة العقار عيناً فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة و لا يغير من ذلك ما أورده الطاعن من أن التسليم لا يقوم بالنسبة للزوجة و الأولاد الذين يعتبرون مستأجرين أصليين إذ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إقامة أفراد الأسرة مع رب الأسرة < المستأجر > بعين النزاع عند بدء الإيجار لا يجعل منهم مستأجرين أصليين تطبيقاً للمبادئ العامة فى نسبية أثر العقد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
و لئن كانت المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 تقضى بأنه يعد فى حكم المستأجر فى تطبيق أحكام الباب الأول من هذا القانون مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة لما يشغله من هذا العقار ، إلا أنه لما كانت إجراءات نزع ملكية العقار المنصوص عليها فى الفصلين الثالث و الرابع من الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون المرافعات سواء ما تعلق منها بالتنفيذ الجبرى أو حالة بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر - فإنها تتم بناء على قائمة لشروط البيع يخبر به أصحاب المصلحة المشار إليهم فى المادة 417 من هذا القانون فى حالة التنفيذ الجبرى - كما يخبر به جميع الشركاء على الشيوع الأشخاص المشار إليهم فى المادة 466 منه فى حالة بيع العقار لعدم إمكان قسمته و يكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان و الملاحظات على شروط البيع بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع فى الميعاد المحدد بالمادة 422 من ذات القانون و إلا سقط حقهم فى التمسك بها فإذا ما أبدوها خلال الميعاد تعين على القاضى أن يفصل فيها قبل البدء فى إجراءات البيع فإذا حكم بإيقاعه خلص العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه وفقاً للشروط التى تم البيع على أساسها و التى يحاج بها كل من كان طرفاً فى إجراءات البيع - لما كان ذلك - و كان الطاعن لم يتمسك بأن له الحق فى البقاء بعين النزاع كمستأجر طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة البيان بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع فإنه يحاج بما تضمنته تلك القائمة من شروط و يسقط حقه فيما لم يتمسك به منها - و إذ حكم بإيقاع البيع على أساس إلتزامه وفقاً لشروط البيع بإخلائها - حسبما سبق البيان فى الرد على السببين السابقين - فإن تمسكه بهذا الحق فى الدعوى الراهنة يضحى بغير سند قانونى .