الطعن رقم 809 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1990-5-28
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ الطعن فى الحكم - طرق الطعن واجراءاته
⚖️ الربط الحكمى
⚖️ تغيير شكل المنشأة وتغيير النشاط وتغيير السنة المالية للمنشأة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم ابراهيم وعلى محمد على وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب اذ اتخذ من ارباح سنة 1974 اساسا لربط الضريبة عن سنة 1975 رغم ان الطاعن بدأ نشاطه في سنة 1966 بسنة مالية متداخلة وقدرت ارابحه حتي سنة 1973 تقديرا فعليا وكانت عن كل من سنتي 1972 و 1973 مبلغ 1847.390 جنيه مما يخرجه عن نطاق للربط الحكمي دون ان ينال من ذلك تغييره سنته الضريبيه من سنة متداخلة الي سنة ميلادية اعتبارا من سنة 1974 اذ لا يعتبر ذلك تغييرا للنشاط .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النعى على الحكم ، بأنه قضى للمطعون ضده بما لم يطلبه لا يجوز أن يكون سبباً للطعن عليه بالنقض إلا إذا قضت به المحكمة عامدة مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات مسببة قضاءها ، و إنما هو سبب للطعن فيه بطريق إلتماس إعادة السفر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط إعمال قواعد الربط الحكمى طبقاً لأحكام القانون 77 لسنة 1969 توافر شروطها بأن تكون سنة 1968 سنة ضريبية كاملة حقق الممول خلالها ربحاً لا يجاوز الألف جنيه فإن لم تكن كذلك أو كان الممول لم يبدأ فيها نشاطه ، إتخذت أرباح أول سنة ضريبية كاملة لاحقة لتلك التى باشر نشاطه فيها أو إستأنف أو غيره أو لما فيها تعديل للشكل القانونى لها ، أساساً لربط الضريبة على النحو المبين بالمادتين 55 ، 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون أنف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ثبوت تمسك الطاعنة بمذكرتها المقدمة إلى محكمة الإستئناف بعدم سريان قوعد الربط الحكمى " على المطعون ضده لمباشرته نشاطه فى أعمال المقاولات من سنة 1967 - 1968 ، و بعدم جواز إتخاذ أرباح سنة 1974 أساساً للربط عن سنة 1975 لجرد تغيير المطعون ضده السنة المالية لمنشآته من سنة متداخلة إلى سنة ميلادية إعتباراً من 1974 ، و إذ كان تغييراً السنة المالية للمنشأة عن سنة متداخلة إلى سنة ميلادية كاملة لا يعتبر تغييراً للشكل القانونى للمنشآة أو أنها لنشاطها و بدأت لنشاط جديد ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من أرباح سنة 1974 أساساً لربط الضريبة عن سنة 1975 لتحقيق المطعون ضده فيها ربحاً يقل عن ألف جنيه ، دون أن يمحض دفاع الطاعنة ببدء الممول نشاطه منذ سنة 1967 و يحدد أول سنة ضريبية كاملة له حقق فيه ربحاً ، وفقاً لما تقدم و مقداره ليحدد تبعاً له مدى خضوع المطعون ضده لقواعد الربط الحكمى و سنة القياس و السنوات المقيسة ، فإنه يكون معيباً بالقصور .