الطعن رقم 507 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1990-2-21
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة
⚖️ القواعد العامة في الايجار - اثبات العلاقة الايجارية
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - التنظيم القانونى للتأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر في طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - اثبات التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر في طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التنظيم القانونى للتأجير المفروش
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة و عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم لم يعرض في اسبابه لدلاله ما شهد به بجلسة التحقيق من انه كان يستاجر الشقة محل النزاع باعتباره غير مفروشه الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً لنص المادة 3/24 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأماكن المؤجرة مفروشة لا تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن فيما يتعلق بتحديد الأجرة و إمتداد عقد الإيجار ، إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على أحكام القانون المذكور و هى متعلقة بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يلزم لإعتبار المكان المؤجر مفوشاً أن يثبت أن الأجارة شملت فوق منفعة المكان فى ذاته مفروشات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين و إلا إعتبرت العين مؤجرة خالية و يسرى عليها أحكام قانون إيجار الأماكن و يستوى فى ذلك أن يكون المؤجر هو مالك العين أو كان هو المستأجر الأصلى و أجر المكان المؤجر له من باطنه إلى الغير مفروشاً ، و يجوز للمستأجر إثبات التحايل على تلك الأحكام بكافة طرق الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لأقوال شهود الدعوى إيراداً ورداً و أغفل بحث دلالة أقوال شاهدى الطاعن ، و لو أنه عنى ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى، و من ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .