⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 499 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1990-11-15 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ التقادم المسقط - تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ انواع من الدعاوى - الدعوى العمالية
⚖️ الدعوى العمالية
⚖️ العاملون بالقطاع العام - انهاء خدمة العاملين بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نطور وإبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه لما كان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم برفض دعواه تاسيسا علي سقوطها بالتقادم الحولي علي سند ان الدعوى رفعت في 6/5/1981 بعد مضي اكثر من سنة من تاريخ انهاء خدمته في 12/4/1976 في حين ان مدة التقادم لا تسري في حقه الا من تاريخ علمه بقرار انهاء خدمته الذي حصل بتاريخ 5/5/1981 وانه تمسك بهذا الدفاع وهو دفاع جوهري واذ لم يعرض الحكم المطمعون فيه للرد عليه فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي. تسقط بالتقادم بإنقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء المدة بإعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وإذ كان القانون قد أجاز لكل من طرفيه إنهائه بإرادته المنفردة، وكان التعبير عن هذه الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه وفقاً لنص المادة 91 من القانون المدني فإن مؤدى ذلك أن إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة لا ينتج أثره وبالتالي لا يبدأ منه التقادم الحولي المسقط للدعاوى الناشئة عن هذا العقد إلا من وقت إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطاراً صحيحاً أو علمه به علماً يقيناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يعلم بقرار إنهاء خدمته فى 1976/4/12 إلا بتاريخ 1981/5/5 و إنه كان مريضاً بمرض حال بينه و بين علمه بذلك القرار وقت صدوره إلا أن الحكم المطعون فيه و قد أعرض عن بحثه و تخلى لسبب ذلك عن الفصل فى دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .