⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 430 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1990-2-4 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد الأجرة - الأجرة الإضافية مقابل تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة الاضافية مقابل تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة
⚖️ تفسير القانون - التفسير التشريعى
⚖️ تفسير القانون - التفسير القضائى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تصوير وقائع النزاع وفهم الواقع فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على السعدنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب وحسام الحناوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون انه يشترط لاعمال نص المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي طبقها الحكم ان يتغير استعمال العين الي غير اغراض السكني وقد اجرت الشقق محل النزاع لاستعمالها لغير السكني ولم يتغير هذا الغرض منذ بدء العلاقة الايجارية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن فهم الواقع فى الدعوى من سلطة محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً و له سنده إلا أن تكييفها لهذا الواقع يعتبر من المسائل القانونية التى تخضع فيها لرقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فالبحث عن حكمة التشريع و دواعيه لا يكون له محل و إنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضى مضطراً فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقضى الغرض الذى رمى إليه و القصد الذى أملاه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 - قد جرى على أنه " فى الأحوال التى يتم فيها تغيير إستعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة ........ 4 - 50% للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 مما مفاده أن شرط حصول المؤجر على هذه الزيادة أن يتم تغيير إستعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى - و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن إستعمال العين المؤجرة لم يتغير منذ نشأة عقد الإيجار إذا أجرت الشقق إبتداءً للطاعنين لإستعمالها فى غير أغراض السكنى مما لا محل معه لزيادة أجرتها القانونية لتخلف شرط إعمال المادة 19 سالفة الذكر - و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن حكمة نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع رأى زيادة أجرة العين عند تغيير إستعمالها إلى غير أغراض السكنى لأن هذا التغيير غالباً ما يكون لأغراض مهنية مهنية أو تجارية أو صناعية و هو ما يدر عائداً مجزياً على المستأجر فضلاً عن أن هذا النوع من الإستعمال يعجل بإستهلاك المبنى و يؤدى إلى إستمرار حاجته إلى الصيانة و التدعيم و كان البين من ماديات الدعوى أن تقدير أجرة الوحدات محل المنازعة تم على أساس تأجيرها للسكنى و لو أن عقود الإيجار موضحاً بها أنها أجرت لغير أغراض السكنى و من ثم يكون ما قضى به بين ذات الخصوم فى موضوع الطعن على القيمة الإيجارية لتلك الوحدات بإعتبار أن قيمة إيجار الشقة الشهرى 26.451 جنيه و لا عبرة بما ورد بدفاع المدعى عليهم من أنهم لم يغيروا إستعمال العين - إنما العبرة هى بتحقق الغاية التى من أجلها تدخل المشرع بإستحداث ذلك النص لتعويض الملاك " فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بإستحداث حكم لم يرد فى المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 عن طريق التأويل بما يستوجب نقضه " .