الطعن رقم 417 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1990-3-8
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - انتهاء عقد ايجار الاجنبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الجارحىو محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون ان جميع المطعون ضدهم اجانب ولم تثبت لهم اقامة في مصر ولم يقدموا دليللا عليها وان اقامتهم بالخارج وتواجدهم بمصر كان بقصد زيارة مورثتهم المستاجرة الاصلية حال حياتها وهذا لا يكسبهم حقا في العين المؤجرة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 8 ، 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - يدل على أن المشرع إستلزم لتطبيق هذا النص القانونى أن تكون للمقيم درجة قرابة معينة بالإضافة إلى شرط الإقامة عند وفاة المستأجر ، و يتعين على المحكمة أن تستظهر هذين الشرطين لإستمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن المستأجرة الأصلية - قد توفيت بتاريخ 1980/7/11 قبل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 - المعمول به من تاريخ 1981/7/31 و من ثم فإن وفاة المستأجرة و هى الواقعة المنشئة لإستمرار عقد الإيجار للأقارب تخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الواجب التطبيق الذى لم يحظر إستمرار عقد الإيجار للأقارب الأجانب إلا أنه و قد صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 و نص فى المادة 17 منه على أن " ينتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لأقامتهم بالبلاد و بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب أخلائها إذا ما إنتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد و تثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ............... يدل على أن المشرع - فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى - كما أفصح عن ذلك تقرير مجلس الشعب ، إعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب الغير مقيمين فى البلاد منتهية بقوة القانون بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لأقامتهم و أعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التى يستأجرها الأجانب فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق فى طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما إنتهت إقامة الأجنبى فى البلاد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين - و هم ورثة المؤجر - قد أقاموا دعواهم بالإخلاء لإنتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجرة الأصلية ، كما تمسكوا أمام محكمة أول درجة بصحيفة الإستئناف بأن المطعون ضدهم و هم من الأجانب قد إنتهت إقامتهم بالبلاد فينتهى بذلك عقد إيجار شقة النزاع تطبيقاً لحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإستمرار عقد الإيجار للمطعون ضدهم بعد وفاة المستأجرة الأصلية على سند من ثبوت إقامتهم بالعين المؤجرة إقامة مستقرة معتادة وفقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن و لم يتخلوا عن العين المؤجرة رغم إقامتهم بالخارج فى حين أن المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الإشارة تشترط لأستمرار عقد الإيجار للمستأجرين الأجانب أن تكون لهم إقامة فى مصر وفقاً لأحكام القانون مما يعيب الحكم الخطأ فى تطبيق القانون .