الطعن رقم 396 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1990-12-31
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
⚖️ ضريبة المرتبات - الاعفاء منها
⚖️ ضريبة المرتبات - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح وعلى محمد على و مختار اباظة وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيق وتأويله اذ اعتبر البدلات الي يحصل عليها المطعون ضده في سنة النزاع ابان اعارته للعمل بجمهورية السودان معفاة من الضرائب وفقا للمادة 42/2 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 اخذا بالبيان الصادرمن جهة عمله في حين ان تلك المادة يقتصر تطبيقها علي العاملين داخل مصر دون العاملين خارجها والذين يخضعون للمادة44 من النظام المذكور التي لم تنص علي اعفاءات البدلات المقررة لهم من الضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما نصت عليه المادة 1/61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة 62 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 199 لسنة 1960 و المادة 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 ، أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، و سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها ، و أن الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها تصيب بحسب الأصل - كافة ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله من الحكومة المصرية أو مصالحها العامة أو مجالسها المحلية ، سواء كان مقيماً فى دائرة مقر عمله فى مصر أم فى خارجها إلا ما إستثنى بنص القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى عليه المادتان 42 ، 44 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، أن مناط الإعفاء من الضرائب المستحقة أصلاً على البدلات و المرتبات الإضافية المنصوص عليها فى المادة 2/42 يكون للعاملين المقيمين فى مناط تتطلب ظروف الحياة فيها تقريره ، أياً كان موقعها داخل الجمهورية أو خارجها . ما دام العامل مصرياً يتقاضى مرتبه و بدلاته من الحكومة المصرية أو مصالحها العامة أو وحدات الحكم المحلى فيها ، إذ جاء النص عاماً مطلقاً غير مقيد بتخصيص تحديد المستفيدين منه بالعاملين داخل الجمهورية فضلاً عن أنه ليس هناك ما يمنع قانوناً من جمع هؤلاء العاملين بين ذلك البدل أو المرتب الإضافى و بين البدالات و المرتبات الإضافية الأخرى المقررة بأى من المادتين 42 ، 44 من ذلك النظام فى الحدود المقررة قانوناً لإختلاف علة ، مناط منح كل منها .