الطعن رقم 235 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1990-3-8
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - اموال - اموال الاوقاف الخيرية
⚖️ اموال الاوقاف الخيرية
⚖️ التقادم المكسب - التقادم المكسب الطويل
⚖️ اسباب كسب الملكية - الملكية الشائعة - ملكية الاموال الموقوفة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية
⚖️ اسباب الطعن - ما يعتبر اسبابا جديدة
⚖️ اموال الاوقاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندى ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعنون باولها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون انه اقام قضاءه برفض الدعوى علي انه قد ترتب علي صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء الوقف علي غير الخيرات ايلولة الوقف الي المستحقين وجواز تملكها بالتقادم المكسب وان الثابت من اجماع الشهود امام الخبير المنتدب ان المطعون ضده قد حاز ارض النزاع حيازة ظاهرة هادئه استمرت مدة خمس عشرة سنة منذ صدور هذا القانون بعد شرائه لها من المرحوم ..... في سنة 1948 فاكتسب بذلك ملكيتها بالتقادم الطويل المدة في حين ان ما ذهب اليه الحكم غير سديد ذلك بان المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت تشترط لكسب ملكيته اعيان الوقف بالتقادم ان تستمر الحيازة لمدة ثلاثة وثلاثين عاما وهذه المدة لم تكتمل في حيازة المطعون ضده قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 كما حظر هذا القانون الاخير كسب ملكية الوقف الخيري بالتقادم فلم يعد من الجائز للاخير تملك ارض النزاع بالتقادم الطويل منذ تاريخ العمل به في 3/7/1957 لاشتمالها علي حصة شائعة للوقف الخيري لم يتم افرازها وتحديدها واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فذلك مما يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من13/7/1957 إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة وإذ جاء القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وقضى في مادتيه الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر وأيلولة ملكية الوقف المنتهى إلى الواقف إن كان حياً فإن لم يكن حياً آلت الملكية للمستحقين، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني فجرى نصها على أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. فإن مفاده ذلك أنه في الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها سواء في ذلك الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها بالقانون رقم 180 لسنة 1952 هي ثلاث و ثلاثون سنة وذلك إلى أن حظر المشروع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون بالقانون رقم 147 لسنة 1957، أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952 فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت أركانها القانونية، شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالاً لحكم المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق و تقرير الخبير المنتدب أن أرض النزاع كانت ضمن أعيان وقف المرحوم .......... المبينة بعقد إشهار إلغاء الوقف و البيع المسجل رقم 3779 الزقازيق بتاريخ 1965/7/17 المقدم فى الدعوى و أشار إليه الخبير فى تقريره و الذى يتصح منه أن هذه الأعيان تشتمل على حصة شائعة للوقف الخيرى مقدارها عشرة أفدنة ، و أن مورث الطاعن الأول بإعتباره احد المستحقين فى الوقف الأهلى الملغى إختص بأرض النزاع بموجب الحكم الصادر من لجنة قسمة الوقف فى المادة 1380 بتاريخ 1961/2/20 ، و كان المطعون ضده قد ذهب فى دفاعه إلى أنه إشترى هذه الأرض من المرحوم ...... فى سنة 1948 و وضع يده عليها ثم عاد فأشراها مرة أخرى من ولدى البائع المذكور ....... بالعقد 1958/7/22 و إدعى تملكها بالتقادم الطويل المدة ، و إذ أخذ الحكم المطعون فيه بما سجله الخبير المنتدب فى تقريره من وقائع سند لقضائه و من ثم أضحى الواقع الذى تعلق به سبب الطعن مطروحاً على محكمة الموضوع فيجوز للطاعنين و إن لم يتمسكوا به أمامها أن يثيروه لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق الأمر بسبب قانونى كانت عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة النقض .