الطعن رقم 216 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1990-1-31
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ نطاق الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - زيادة الاجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تصوير وقائع النزاع وفهم الواقع فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس محمد رشاد مبروك والسيد خلف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالاول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى علي ان العين المؤجرة لا تستعمل في نشاط يخضع لضريبة الارباح التجارية والصناعية او ضريبة الارباح غير التجارية ورتب علي ذلك عدم سريان زيادة الاجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 في حين ان المطعون عليها لم تطرح في اسباب استئنافها مدي خضوع نشاطها للضريبة المذكورة فانه يكون قد خالف الاثر الناقل للاستئناف بما يعيبه بمخالفة القانون .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطا في فهم الواقع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه في فهم اللاقع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه بعدم سريان زيادة الاجرة علي ان العين المؤجرة لا تستعمل في نشاط تجاري او صناعي يخضع للضريبة النوعية دون ان يبين المصدر او الدليل الذي استخلص منه هذه النتتيجة وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وظيفة محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحها عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء معيب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء و يكون للمحكمة الإستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جيمع جوانبه سواء ما تعلق منها بالواقع أو بتطبيق القانون و لو كانت محكمة أول درجة قد إقتصرت على بحث بعض هذه الجوانب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ...." . و النص فى المادة 27 من ذات القانون - التى قضى بعدم دستوريتها فى الطعن رقم 21 لسنة 7 ق دستورية بتاريخ 1989/4/29 بعد صدور الحكم الإستئنافى الحائز الحائز لقوة الأمر المقضى بالنسبة لمدة النزاع - يعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لأغراض السكنى الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية و لا يفيد من أحكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين " يدل على أن الأماكن المؤجرة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى - الخاضع للضرائب النوعية الخاصة بها - لا تسرى عليها زيادة الأجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضا هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع طالما له سنده و كان لا خروج فيه على الثابت بالأوراق و يحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .